قرار رقم 10 لسنة 2023 م بتسمية رئيس جهاز دعم المديريات بالمناطق
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 941 لسنة 2022 بإنشاء جهاز دعم المديريات.
- وعلى كتاب وزير الداخلية/ المكلف رقم 3878 المؤرخ في 2022/10/21 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/5/25 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر
مادة 1
يسمى لواء، عبد الحكيم محمد الدليو، رئيسا لجهاز دعم المديريات بالمناطق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 11 جمادى الآخرة 1444 هجري
- الموافق: 1/4/ 2023 ميلادي