قرار رقم 9 لسنة 2023 م بالموافقة على صرف مستحقات عقد
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يوافق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بصرف مستحقات ملحق العقد رقم 247-2007 وملحق العقد رقم 2008251، المبرمة مع شركة هيل العالمية، خصما من مخصصات الجهاز، بهدف استكمال مشروعات الجامعة وضمان عودة الشركة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.