قرار رقم 9 لسنة 2023 م بالموافقة على صرف مستحقات عقد
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي وقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 458 المؤرخ في 2022/12/19 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 167 المؤرخ في 2023/01/03 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يوافق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بصرف مستحقات ملحق العقد رقم 247-2007 وملحق العقد رقم 2008251، المبرمة مع شركة هيل العالمية، خصما من مخصصات الجهاز، بهدف استكمال مشروعات الجامعة وضمان عودة الشركة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 10 جمادى الآخرة/ 1444 هجري
- الموافق: 1/3/ 2023 ميلادي