قرار رقم 9 لسنة 2023 م بالموافقة على صرف مستحقات عقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2023 م بالموافقة على صرف مستحقات عقد 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يوافق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بصرف مستحقات ملحق العقد رقم 247-2007 وملحق العقد رقم 2008251، المبرمة مع شركة هيل العالمية، خصما من مخصصات الجهاز، بهدف استكمال مشروعات الجامعة وضمان عودة الشركة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly