قرار رقم 7 لسنة 2023 م بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2022 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يناير 2023
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 7-2023-DEC-COM
قرار رقم 7 لسنة 2023 م بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2022 م
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2017 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 30118 المؤرخ في 2022/12/22 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 1057 لسنة 2022 م بالإذن لوزارة التخطيط والمالية بإجراء تعلية المخصصات الباب الثالث للعام 2022 م.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 166 المؤرخ 2023/1/3 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
ترحل المبالغ المحددة بأمر الصرف رقم 30 لسنة 2022م، المعلاة كوديعة في حساب الباب الثالث التنمية للعام 2023م بقيمة مالية وقدرها 16,564,530,000 ستة عشر مليار وخمسمائة وأربعة وستون مليون وخمسمائة وثلاثون ألف دينار على أن يتم الصرف بموجب أوامر صرف صادرة عن وزارة التخطيط بناء على طلب الجهة وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 2
يستمر العمل بالتفويضات المالية غير المسيلة الصادرة خلال العام المالي 2022م على أن يتم الصرف على ذات البرامج والمشروعات التي صدرت على أساسها.
مادة 3
تتولى وزارة المالية تسييل المبالغ المالية الخاصة بمشروعات وبرامج التنمية للعام 2022م وفق التفويضات التي تصدر عن وزارة التخطيط وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص إلى حسابات الجهات المعنية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 10/ جمادى الآخرة/ 1444 هجري
- الموافق: 1/3/ 2023 ميلادي