قرار رقم 7 لسنة 2023 م بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2022 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 7 لسنة 2023 م بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2022 م 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

ترحل المبالغ المحددة بأمر الصرف رقم 30 لسنة 2022م، المعلاة كوديعة في حساب الباب الثالث التنمية للعام 2023م بقيمة مالية وقدرها 16,564,530,000 ستة عشر مليار وخمسمائة وأربعة وستون مليون وخمسمائة وثلاثون ألف دينار على أن يتم الصرف بموجب أوامر صرف صادرة عن وزارة التخطيط بناء على طلب الجهة وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 2 

يستمر العمل بالتفويضات المالية غير المسيلة الصادرة خلال العام المالي 2022م على أن يتم الصرف على ذات البرامج والمشروعات التي صدرت على أساسها.

مادة 3 

تتولى وزارة المالية تسييل المبالغ المالية الخاصة بمشروعات وبرامج التنمية للعام 2022م وفق التفويضات التي تصدر عن وزارة التخطيط وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص إلى حسابات الجهات المعنية. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly