Skip to main content

قرار مكتب العلامات التجارية رقم 1473 لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية

5 يونيو 2022

قرار مكتب العلامات التجارية رقم 1473 لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية 

  • بناء على الطلب المقدم من شركة الاتقان الدولية للخدمات والاستشارات القانونية بصفتها وكيلا عن شركة العنكبوت الليبي لتقنية المعلومات ذ.م.م – ليبيا – بتاريخ 2022/06/05 م والمقيد تحت رقم (44746) بسجل قيد طلبات تسجيل العلامات التجارية بشأن تسجيل علامة تجارية طبقا للرسم الموضح بالطلب عن: الخدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات الأبحاث والتصميم المتعلقة بها، وخدمات التحاليل والأبحاث الصناعية، خدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الحاسوب، الخدمات القانونية.

علامة: ( العنكبوت الليبي Libyan Spider

التابعة للفئة (42) من الملحق (أ) للائحة التنفيذية للقانون المنظم للعلامات التجارية.

قرر مكتب العلامات التجارية قبول طلب تسجيل العلامة التجارية بالشكل المقدم بالطلب وإشهارها بالجريدة الرسمية.

وعلى المعنيين بالأمر المبادرة بتسديد الرسوم المقررة قانونا لإشهارها، وموافاة المكتب بالمستندات وذلك لإتمام إجراءات التسجيل.

  • السني مسعود عبد الله 
  • مدير مكتب العلامات التجارية