قرار مكتب العلامات التجارية رقم 1473 لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار مكتب العلامات التجارية رقم 1473 لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية 

علامة: ( العنكبوت الليبي Libyan Spider

التابعة للفئة (42) من الملحق (أ) للائحة التنفيذية للقانون المنظم للعلامات التجارية.

قرر مكتب العلامات التجارية قبول طلب تسجيل العلامة التجارية بالشكل المقدم بالطلب وإشهارها بالجريدة الرسمية.

وعلى المعنيين بالأمر المبادرة بتسديد الرسوم المقررة قانونا لإشهارها، وموافاة المكتب بالمستندات وذلك لإتمام إجراءات التسجيل.

ls.org.ly