Skip to main content

قرار رقم 866 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

1 أكتوبر 2022

قرار رقم 866 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة / طرابلس رقم 1037.6 المؤرخ في 14 يونيو 2022م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 15,000,000.00 خمسة عشر مليون دينار، لصالح شركة الخدمات العامة / طرابلس، لتغطية تكاليف هدم وإزالة المباني المخالفة بمختلف بلديات طرابلس، وفقا للكشوفات التفصيلية المرفقة بالكتاب المشار إليه أعلاه، خصماً من بند المتفرقات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 5 ربيع الأول 1444 هجري
  • الموافق 1 أكتوبر 2022 ميلادي