قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 17 يوليو 2022
- الرقم: 647
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي, المالية
- ذات الصلة: الكهرباء
قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1944 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكابلات.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1 171 المؤرخ في 16/7/2022
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب مدير عام الشركة العامة للكهرباء المكلف رقم 2015 المؤرخ في 2012/07/14 م.
قرر
مادة 1
تحدد أسعار بيع الطاقة الكهربائية عن الشركة العامة للكهرباء على النحو المبين في الجدول الآتي:
نوع الاستهلاك | التعريفة (درهم، ك،و،س) | |
منزلي | الشريحة الأولى من 1 إلى 800 | 50 |
الشريحة الثانية من 801 إلى 1500 | 75 | |
الشريحة الثالثة من 1500 فما فوق | 150 | |
تجاري إنارة وقوة | الشريحة الأولى من 1 إلى 500 | 100 |
الشريحة الثانية من 501 إلى 1000 | 150 | |
الشريحة الثالثة من 1001 فما فوق | 200 | |
صناعي خفيف | الشريحة الأولى من 1 إلى 1000 | 100 |
الشريحة الثالثة من 1001 فما فوق | 200 | |
صناعي ثقيل | 200 | |
مرافق عامة | 350 | |
إدارة شوارع | 350 | |
زراعي صغار | 100 | |
زراعي كبار | 150 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
Comments (1)
اترك تعليقاً إلغاء الرد
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
كان لا بد للقرار توضيح المدة الزمنية لحصة كل شريحة فهل هي عن كل شهر أم ماذا ؟! مررت بتجربة منذ يومين كمية استهلاك 3789 كيلووات عن فترة 38 يوما خضّعت جميعها لسعر الشريحة الثالثة اَي 150. فكان الإجمالي 568 دينار بينما يكون السعر في حدود 400 دينار لو احتسبت حسب المعادلة