قرار رقم 473 لسنة 2019 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات الطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019/2018 م
وزير التعليم
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تحدد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019/2018 م، للمؤسسات التعليمية بالداخل، وفقا لما هو مبين بالجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه.