قرار رقم 473 لسنة 2019 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات الطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019/2018 م
وزير التعليم
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 779 لسنة 2018 م بشأن تنظيم شؤون التعليم العام.
- وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 بشأن تشكيل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 م بشأن تکلیف بمهام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 676 لسنة 2017 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم وتعديلاته.
- وعلى ما عرضه السيد مدير المركز الوطني للامتحانات بكتابه رقم م 104 لسنة 2019 م.
قرر
مادة 1
تحدد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019/2018 م، للمؤسسات التعليمية بالداخل، وفقا لما هو مبين بالجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه.
- د.عثمان عبد الجليل محمد
- وزير التعليم