Skip to main content

قرار رقم 850 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي

27 سبتمبر 2022

قرار رقم 850 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 290 لسنة 2021م، بإنشاء المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي.
  • وعلى كتاب وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف رقم 882 المؤرخ 2022/9/8م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22919 المؤرخ 2022/9/26م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
تشكل لجنة إدارة المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي على النحو الآتي:

  1. السيد حسين محمد بشير – رئيسًا
  2. السيد شرف الدين محمد سالم – عضوًا
  3. السيد عبد السلام عثمان الغصني – عضوًا
  4. السيد عبد الرزاق امراجع سلامة – عضوًا
  5. السيدة خديجة خليل السيليني – عضوًا

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 1 ربيع الأول 1444 هجري
  • الموافق 27/9/2022 ميلادي