قرار رقم 850 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة إدارة المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.