قرار رقم 848 لسنة 2022 م باستحداث وظائف
27 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 848
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العسكرية
- رقم المُعَرِّف: 848-2022-DEC-COM
قرار رقم 848 لسنة 2022 م باستحداث وظائف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 70 لسنة 2018م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 522 لسنة 2021م، بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م.
- وعلى كتاب وزير الدفاع رقم 6174 المؤرخ 2022/9/25م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
تستحدث بملاك بعض الملحقيات العسكرية بالخارج وظائف على النحو الآتي:
ت | الدولة | الوظيفة |
1 | الملحقية العسكرية الليبية بالولايات المتحدة الأمريكية | مساعد ملحق عسكري فني ثاني |
2 | الملحقية العسكرية الليبية بالأردن | مساعد ملحق عسكري فني ثاني |
3 | الملحقية العسكرية الليبية بالبرتغال | مساعد ملحق عسكري فني ثاني |
4 | الملحقية العسكرية الليبية بفرنسا | ملحق عسكري فني |
5 | الملحقية العسكرية الليبية بتشيكا | مساعد ملحق عسكري فني ثاني |
6 | الملحقية العسكرية الليبية بروسيا البيضاء | مساعد ملحق عسكري فني ثاني |
7 | الملحقية العسكرية الليبية بقطر | مساعد ملحق عسكري فني ثاني |
8 | الملحقية العسكرية الليبية بماليزيا | مساعد ملحق عسكري فني ثاني |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 1 ربيع الأول 1444 هجري
- الموافق 27/9/2022 ميلادي