Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2019 م بشأن صرف علاوة الحصة حسب الملاكات الوظيفية المعتمدة للمدارس التابعة لمراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية

8 يناير 2019

قرار رقم 11 لسنة 2019 م بشأن صرف علاوة الحصة حسب الملاكات الوظيفية المعتمدة للمدارس التابعة لمراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية

وزير التعليم 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م تشكيل الحكومة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 676 لسنة 2017 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تحال الملاكات الوظيفية المعتمدة للمدارس التابعة لمراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية إلى إدارة الاحتياط العام بديوان وزارة التعليم لتصنيفها وجدولتها تمهيدا لإحالتها لإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.

مادة 2

على إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان وزارة التعليم استكمال إجراءات صرف علاوة الحصة للمعلمين والمعلمات التابعين لمراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية حسب الكشوفات المحالة من قبل إدارة الاحتياط العام.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، كما يلغى أي حكم يخالفه.

  • د.عثمان عبدالجليل محمد
  • وزير التعليم