قرار رقم 11 لسنة 2019 م بشأن صرف علاوة الحصة حسب الملاكات الوظيفية المعتمدة للمدارس التابعة لمراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية
وزير التعليم
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تحال الملاكات الوظيفية المعتمدة للمدارس التابعة لمراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية إلى إدارة الاحتياط العام بديوان وزارة التعليم لتصنيفها وجدولتها تمهيدا لإحالتها لإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.
مادة 2
على إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان وزارة التعليم استكمال إجراءات صرف علاوة الحصة للمعلمين والمعلمات التابعين لمراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية حسب الكشوفات المحالة من قبل إدارة الاحتياط العام.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، كما يلغى أي حكم يخالفه.