قرار رقم 11 لسنة 2019 م بشأن صرف علاوة الحصة حسب الملاكات الوظيفية المعتمدة للمدارس التابعة لمراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 11 لسنة 2019 م بشأن صرف علاوة الحصة حسب الملاكات الوظيفية المعتمدة للمدارس التابعة لمراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية

وزير التعليم 

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

تحال الملاكات الوظيفية المعتمدة للمدارس التابعة لمراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية إلى إدارة الاحتياط العام بديوان وزارة التعليم لتصنيفها وجدولتها تمهيدا لإحالتها لإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.

مادة 2

على إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان وزارة التعليم استكمال إجراءات صرف علاوة الحصة للمعلمين والمعلمات التابعين لمراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية حسب الكشوفات المحالة من قبل إدارة الاحتياط العام.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، كما يلغى أي حكم يخالفه.

ls.org.ly