قرار رقم 11 لسنة 2019 م بشأن صرف علاوة الحصة حسب الملاكات الوظيفية المعتمدة للمدارس التابعة لمراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية
وزير التعليم
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م تشكيل الحكومة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 676 لسنة 2017 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تحال الملاكات الوظيفية المعتمدة للمدارس التابعة لمراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية إلى إدارة الاحتياط العام بديوان وزارة التعليم لتصنيفها وجدولتها تمهيدا لإحالتها لإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.
مادة 2
على إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان وزارة التعليم استكمال إجراءات صرف علاوة الحصة للمعلمين والمعلمات التابعين لمراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية حسب الكشوفات المحالة من قبل إدارة الاحتياط العام.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، كما يلغى أي حكم يخالفه.
- د.عثمان عبدالجليل محمد
- وزير التعليم