قرار رقم 121 لسنة 2022 م بشأن توطين التخصص للسادة أعضاء هيئة التدريس الجامعي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إعادة توطين أعضاء هيئة تدريس بالأقسام والكليات وفقا لتخصصاتهم الجامعية.
مادة 2
يحظر على الكليات بالجامعات الليبية قبول أعضاء هيئة التدريس في غير تخصصاتهم.
مادة 3
على الكليات المتخصصة الأخذ في عين الاعتبار تغطية احتياجات الكليات الأخرى من أعضاء هيئة التدريس إعدادها ملاكها الوظيفي.
مادة 4
تغطى احتياجات الكليات في المقررات العامة بأعضاء هيئة تدريس بتكليف مباشر من الكلية الأم المتخصصة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.