قرار رقم 840 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار لصالح جهاز الطاقات المتجددة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص المبنى الإداري الكائن بمدينة طرابلس شارع بغداد المكون من طابقين، لصالح جهاز الطاقات المتجددة لاستغلاله كمقر للجهاز. حدوده كالتالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.