Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2014 م بشأن حكم انتخاب رئيس الدولة المؤقت

14 أغسطس 2014

قرار رقم 5 لسنة 2014 م بشأن حكم انتخاب رئيس الدولة المؤقت

  • مجلس النواب
  • بعد الإطلاع
  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م،بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014م في شأن إعتماد إنتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
  • وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014م القاضي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في إجتماعه العادي الثامن المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 12/8/2014م.

صدر القرار الآتي

المادة 1

ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب الليبي
  • صدر في مدينة طبرق
  • التاريخ 17/شوال/1435هـ
  • الموافق 14/أغسطس/2014
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.