قرار رقم 5 لسنة 2014 م بشأن حكم انتخاب رئيس الدولة المؤقت
14 أغسطس 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أغسطس 2014
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 5 لسنة 2014 م بشأن حكم انتخاب رئيس الدولة المؤقت
- مجلس النواب
- بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م،بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014م في شأن إعتماد إنتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
- وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014م القاضي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في إجتماعه العادي الثامن المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 12/8/2014م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب الليبي
- صدر في مدينة طبرق
- التاريخ 17/شوال/1435هـ
- الموافق 14/أغسطس/2014