قرار رقم 5 لسنة 2014 م بشأن حكم انتخاب رئيس الدولة المؤقت

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2014 م بشأن حكم انتخاب رئيس الدولة المؤقت

صدر القرار الآتي

المادة 1

ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly