قرار رقم 835 لسنة 2022 م بشأن الإذن بطرح مشروع في عطاء عام
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يؤذن لوزارة الإسكان والتعمير في طرح مشروع تشغيل حديقة الحيوان بطرابلس في عطاء عام على أن تستكمل الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.