قرار رقم 835 لسنة 2022 م بشأن الإذن بطرح مشروع في عطاء عام

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 835 لسنة 2022 م بشأن الإذن بطرح مشروع في عطاء عام

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن لوزارة الإسكان والتعمير في طرح مشروع تشغيل حديقة الحيوان بطرابلس في عطاء عام على أن تستكمل الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly