قرار رقم 154 لسنة 2021 م بتقرير أحكام في بشأن الهيكل التنظيمي لجهاز الحرس البلدي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 يوليو 2021
- رقم التشريع: 154
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الجهة العامة: جهاز الحرس البلدي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: الحرس البلدي
قرار رقم 154 لسنة 2021 م بتقرير أحكام في بشأن الهيكل التنظيمي لجهاز الحرس البلدي
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر لسنة 2015 م.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م، بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي.
- قانون رقم 5 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- قانون رقم 1 لسنة 2016 میلادی، بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.
- قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي، بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازه الإداري.
- قرار وزير الحكم المحلي رقم 186 لسنة 2019 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات لجهاز الحرس البلدي وتنظيم جهازه الإداري.
- وعلى ما خلص إليه المجلس الأعلى للإدارة المحلية في اجتماعه الدوري الأول لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تستحدث بالهيكل التنظيمي للجهاز مديريات للحرس البلدي تغطي كافة نطاق الدولة الليبية، تتبع رئيس الجهاز، ونتخذ في تقسيمها الإداري ومسمياتها التقسيم الإداري لمحاكم الاستئناف، بحيث تعمل كل مديرية في نطاق الاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف الواقعة في دائرتها، ويكون مقر المديرية في المكان الذي به مقر محكمة الاستئناف، ويصدر بتنظيم اختصاصاتها قرار من وزير الحكم المحلي بناء على عرض من رئيس جهاز الحرس البلدي.
مادة 2
يعاد تنظیم فروع الجهاز، بحيث ينشأ فرع في كل بلدية، ويتولى رئيس الجهاز إصدار قرارات إنشاء الفروع بحيث يحمل الفرع اسم البلدية التي يعمل في نطاقها.
مادة 3
يخضع فرع الحرس البلدي والعاملين به للمتابعة من عميد البلدية التي يعمل الفرع في نطاقها، وبما لا يخل بأحكام القانون.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.
- بدر الدين الصادق التومي
- وزير الحكم المحلي