قرار رقم 154 لسنة 2021 م بتقرير أحكام في بشأن الهيكل التنظيمي لجهاز الحرس البلدي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 154 لسنة 2021 م بتقرير أحكام في بشأن الهيكل التنظيمي لجهاز الحرس البلدي

وزير الحكم المحلي 

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

تستحدث بالهيكل التنظيمي للجهاز مديريات للحرس البلدي تغطي كافة نطاق الدولة الليبية، تتبع رئيس الجهاز، ونتخذ في تقسيمها الإداري ومسمياتها التقسيم الإداري لمحاكم الاستئناف، بحيث تعمل كل مديرية في نطاق الاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف الواقعة في دائرتها، ويكون مقر المديرية في المكان الذي به مقر محكمة الاستئناف، ويصدر بتنظيم اختصاصاتها قرار من وزير الحكم المحلي بناء على عرض من رئيس جهاز الحرس البلدي.

مادة 2 

يعاد تنظیم فروع الجهاز، بحيث ينشأ فرع في كل بلدية، ويتولى رئيس الجهاز إصدار قرارات إنشاء الفروع بحيث يحمل الفرع اسم البلدية التي يعمل في نطاقها.

مادة 3

يخضع فرع الحرس البلدي والعاملين به للمتابعة من عميد البلدية التي يعمل الفرع في نطاقها، وبما لا يخل بأحكام القانون.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly