قرار رقم 139 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد بلدية طبرق احتياطية عن العمل وإحالته للتحقيق
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوقف عميد بلدية طبرق السيد الناجي مازق ابوبكر احتياطيا عن العمل ويحال إلى اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2017 م للتحقيق.
مادة 2
يكلف السيد فرج ياسين المبري بمهام عميد البلدية مؤقت.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.