Skip to main content

قرار رقم 427 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة الإنتاج المرئي والمسموع بقناة ليبيا الوطنية 

10 مايو 2022

قرار رقم 427 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة الإنتاج المرئي والمسموع بقناة ليبيا الوطنية 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية لرقم (ت_ س 12) المؤرخ في 2022/1/24م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء 3831 المؤرخ في 2022/2/7م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022م.

قرر

مادة 1

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة الأعمال الفكرية والأدبية والفنية والإعلامية المقدمة لقناة ليبيا الوطنية. 

مادة 2

تصرف مكافأة مالية مقابل الأعمال الفكرية والأدبية والفنية والإعلامية المقدمة للقناة من المتعاونين معها من خارج القناة حسب الفئات المحدد بالكشوفات المرفقة. 

مادة 3

تصرف مكافأة مالية مقابل الأعمال الفكرية والأدبية والفنية والإعلامية المقدمة للقناة من العاملين بها حسب الفئات المحدد بالكشف المرفق، بشرط أن تكون هذه الأعمال قد تم انتاجها في أوقات الدوام الرسمي، وأن لا يمثل إنتاجها جهدا إضافيا، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين مكافأة الإنتاج المنصوص عليها بهذه اللائحة ومقابل العمل الإضافي. 

مادة 4

تشكل لجنة بقرار من مدير عام القناة تضم عدد من ذوي الخبرة والتخصص في المجال الفكري والأدبي والإعلام تختص بما يلي:

  1. تقيم الإنتاج الفكري والأدبي والإعلامي الذي يقدم إلى مدير عام القناة وتحديد درجته ومستواه.
  2. تصنيف المتقدمين وتحديد فئات المكافات المستحقة، على أن يتم اعتمادها من مدير عام القناة.

مادة 5 

يجوز بقرار من مدير عام القناة منح المكافأة المالية لمن يكلفون بالعمل في القناة أو في الحفلات الموسيقية والمهرجانات الفنية، التي تقيمها القناة. 

مادة 6 

يكون لمدير عام القناة الحق في إذاعة ما تنتجه القناة بصفة دائمة وبالشكل الذي يحقق أهدافها داخل وخارج الدولة الليبية بواسطتها أو عن طريق التبادل مع الإذاعات الأخرى أو التسويق.

مادة 7

تصرف مكافآة الإنتاج على الوقت الفعل أن تغرقه البرنامج أو النشرة. 

مادة 8 

لا يتم دفع قيمة المكافأة المالية عن أي إنتاج إلا بعد إقراره والموافقة عليه.

مادة 9 

في حالة مشاركة الشخص الواحد بأكثر من صفة في نفس العمل يستحق المكافأة الأعلى في إحدى تلك الصفات ونسبة 50% عن قيمة باقي الصفات الأخرى المشارك بها. 

مادة 10 

تصرف مكافاة الإنتاج وفق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة بعد اعتمادها من مدير عام القناة. 

مادة 11 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • صدر في 9 شوال 1443 هـ
  • الموافق في 2022/5/10 م
  • مجلس الوزراء