قرار رقم 427 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة الإنتاج المرئي والمسموع بقناة ليبيا الوطنية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 427 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة الإنتاج المرئي والمسموع بقناة ليبيا الوطنية 

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة الأعمال الفكرية والأدبية والفنية والإعلامية المقدمة لقناة ليبيا الوطنية. 

مادة 2

تصرف مكافأة مالية مقابل الأعمال الفكرية والأدبية والفنية والإعلامية المقدمة للقناة من المتعاونين معها من خارج القناة حسب الفئات المحدد بالكشوفات المرفقة. 

مادة 3

تصرف مكافأة مالية مقابل الأعمال الفكرية والأدبية والفنية والإعلامية المقدمة للقناة من العاملين بها حسب الفئات المحدد بالكشف المرفق، بشرط أن تكون هذه الأعمال قد تم انتاجها في أوقات الدوام الرسمي، وأن لا يمثل إنتاجها جهدا إضافيا، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين مكافأة الإنتاج المنصوص عليها بهذه اللائحة ومقابل العمل الإضافي. 

مادة 4

تشكل لجنة بقرار من مدير عام القناة تضم عدد من ذوي الخبرة والتخصص في المجال الفكري والأدبي والإعلام تختص بما يلي:

  1. تقيم الإنتاج الفكري والأدبي والإعلامي الذي يقدم إلى مدير عام القناة وتحديد درجته ومستواه.
  2. تصنيف المتقدمين وتحديد فئات المكافات المستحقة، على أن يتم اعتمادها من مدير عام القناة.

مادة 5 

يجوز بقرار من مدير عام القناة منح المكافأة المالية لمن يكلفون بالعمل في القناة أو في الحفلات الموسيقية والمهرجانات الفنية، التي تقيمها القناة. 

مادة 6 

يكون لمدير عام القناة الحق في إذاعة ما تنتجه القناة بصفة دائمة وبالشكل الذي يحقق أهدافها داخل وخارج الدولة الليبية بواسطتها أو عن طريق التبادل مع الإذاعات الأخرى أو التسويق.

مادة 7

تصرف مكافآة الإنتاج على الوقت الفعل أن تغرقه البرنامج أو النشرة. 

مادة 8 

لا يتم دفع قيمة المكافأة المالية عن أي إنتاج إلا بعد إقراره والموافقة عليه.

مادة 9 

في حالة مشاركة الشخص الواحد بأكثر من صفة في نفس العمل يستحق المكافأة الأعلى في إحدى تلك الصفات ونسبة 50% عن قيمة باقي الصفات الأخرى المشارك بها. 

مادة 10 

تصرف مكافاة الإنتاج وفق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة بعد اعتمادها من مدير عام القناة. 

مادة 11 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly