قرار رقم 95 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد المجلس البلدي سبها عن العمل احتياطيا
وزير الحكم المحلي المفوض
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يوقف عن العمل احتياطيا السيد، حامد رافع على الخيال بصفته عميد المجلس البلدي سبها لمقتضيات المصلحة العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.