قرار رقم 95 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد المجلس البلدي سبها عن العمل احتياطيا
وزير الحكم المحلي المفوض
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 4 لسنة 2016 بشأن تشكيل الحكومة.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 12 لسنة 2016 بشأن منح تفويض بمهام.
- على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوقف عن العمل احتياطيا السيد، حامد رافع على الخيال بصفته عميد المجلس البلدي سبها لمقتضيات المصلحة العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
- قنصو مسعود عبد الجليل
- وزير الحكم المحلي المفوض