قرار رقم 95 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد المجلس البلدي سبها عن العمل احتياطيا 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 95 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد المجلس البلدي سبها عن العمل احتياطيا 

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

يوقف عن العمل احتياطيا السيد، حامد رافع على الخيال بصفته عميد المجلس البلدي سبها لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly