قرار رقم 214 لسنة 2019 م بشأن سحب القرار رقم 1313 لسنة 2018 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يوليو 2018
- رقم التشريع: 214
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الجمارك
قرار رقم 214 لسنة 2019 م بشأن سحب القرار رقم 1313 لسنة 2018 م
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري،وتعديلاته
- على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 ميلادية بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018 ميلادية بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1313 لسنة 2018 ميلادية بشأن تحديد رسوم جمركية على بعض السلع.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والصناعة رقم 350 المؤرخ في 2019/01/23 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يسحب قرار المجلس الرئاسي رقم 1313 لسنة 2018 ميلادية بشأن تحديد رسوم جمركية على بعض السلع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.