قرار رقم 822 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 822
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: مركز المعلومات والتوثيق
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 822-2022-DEC-COM
قرار رقم 822 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 ميلادي بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 ميلادي بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 ميلادي بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 ميلادي بشأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادي بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 179 لسنة 2021 ميلادي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الموحد لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 772 لسنة 1989 ميلادي بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء 20050 المؤرخ في 2021/11/30م.
- وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم ش س 10449 المؤرخ في 23/11/2021م.
- وعلى ما قرره جلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يتمتع مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الداخلية.
مادة 3
يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة طرابلس، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بالداخل بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح من مدير عام المركز وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
مادة 4
يتولى المركز المساهمة في تنفيذ السياسات الوطنية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق وتوفير البيانات والمعلومات في مجال القطاع، ويكون نقطة ارتكاز للقطاع فيما يتعلق بالنظام الوطني للمعلومات والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية كحلقة وصل بين القطاعات المختلفة. وله على وجه الخصوص ما يلي:
- متابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
- جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات والوثائق المتعلقة بالقطاع والجهات التابعة له وتصنيفها وتوثيقها وحفظها ومعالجتها واستخراج كل المؤشرات منها وإعداد التقارير بالطرق التي تجعلها متاحة للاستخدام.
- إعداد وتجهيز البيانات والمعلومات طبقاً لدليل مدخلات ومخرجات النظام الوطني للمعلومات وتوفيرها في المواعيد المحددة وتزويد الهيئة العامة للمعلومات بنسخة منها.
- تنظيم انسياب وتبادل البيانات والمعلومات بين قطاعات الدولة المختلفة والإشراف على تكاملها مع الجهات والأجهزة التابعة للقطاع.
- المساهمة في إنشاء وتطوير قواعد البيانات والمعلومات داخل القطاع والتنسيق مع الجهات التابعة له، وتوفير العناصر البشرية اللازمة لنشاط المعلومات والتوثيق بالقطاع والعمل على رفع كفاءتهم.
- التنسيق والتعاون مع مراكز المعلومات والمؤسسات والأجهزة ذات النشاط المماثل.
- تنفيذ السياسات الوطنية للنظام الوطني للمعلومات واتباع الأسس الإرشادية والمعايير الموحدة وأساليب التنظيم والعمل التي تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات.
- توثيق كافة المستندات والوثائق والتقارير والدراسات والبحوث والخرائط والرسومات الهندسية والمواصفات الفنية والاتفاقيات المتعلقة بنشاط القطاع والجهات التابعة لها.
- المشاركة في اللجان المعنية بالتحول الرقمي داخل القطاع والاجتماعات المعنية بالتحول محلياً ودولياً.
- وضع الخطط والبرامج التي تكفل توظيف تقنية المعلومات في التخلص من المركزية والإشراف على ميكنة القطاع وإنشاء وتشغيل البنية التحتية الخاصة بالخدمات والمنظومات الإلكترونية في القطاع والأجهزة والجهات التابعة له.
- إصدار النشرات والدوريات والإحصائيات الدورية وفقاً لما يتطلبه القطاع والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية وترجمة الدراسات والتقارير ذات الصلة التي يكلف بها.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية المحلية والخارجية والمعارض ذات العلاقة.
- تنفيذ الخطط والبرامج التي يكلف بها وفقاً لاستراتيجية القطاع.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 5
للمركز في سبيل تحقيق أغراضه أن يباشر وفقاً للتشريعات النافذة التصرفات التالية:
- تملك الأصول الثابتة والمنقولة من عقارات ووسائل نقل وأجهزة ومعدات والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
- إبرام العقود المتعلقة بمزاولة نشاطه وتحقيق أغراضه وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 6
تلتزم الجهات التابعة للقطاع بالقيام بجمع وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلومات والوثائق المطلوبة منها والمتعلقة بنشاطها وفقاً للطرق والأساليب والتعليمات التي يصدرها المركز.
مادة 7
يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتكليفه قرار من وزير الداخلية. ويجوز أن يكون له نائب يساعده في تصريف شؤون المركز ويحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
مادة 8
المدير العام هو المسؤول عن إدارة المركز وله اتخاذ ما يلزم لضمان حسن سير العمل وتحقيق الأهداف والسياسات المقررة. وله على وجه الخصوص ما يأتي:
- المتابعة والإشراف على سير تنفيذ العمل بالمركز والموظفين به والتشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة لها.
- الإشراف على إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أعمال المركز ومتابعتها.
- اعتماد دليل الإجراءات الخاص بعمل المركز.
- الإشراف على سير عمل وإدارة وتوجيه أعماله وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك.
- الإشراف على إعداد الميزانية السنوية للمركز والحساب الختامي ومتابعتها.
- إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية بالمركز وفقاً للتشريعات النافذة.
- تمثيل المركز في صلاته مع الغير وأمام القضاء.
- اقتراح إنشاء مكاتب للمعلومات والتوثيق في الجهات والأجهزة التابعة للقطاع.
- توقيع العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بنشاط المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للتشريعات النافذة.
- الإشراف على إعداد دليل المعلومات للقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
- اقتراح الخطط والبرامج التدريبية بالداخل والخارج للعناصر البشرية اللازمة لنشاط المعلومات والتوثيق بالقطاع وتنفيذها والإشراف عليها وإحالتها إلى جهات الاختصاص للاعتماد.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز وإحالتها للقطاع والهيئة العامة للمعلومات.
- الإشراف على إعداد التقرير الإحصائي السنوي للقطاع واعتماده.
- المشاركة في وضع الآليات اللازمة لتنسيق العمل مع مراكز المعلومات والتوثيق الأخرى والمؤسسات ذات النشاط المماثل بالداخل والخارج.
- ما يكلف به من مهام أخرى وفق القوانين والتشريعات النافذة.
مادة 9
يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من وزير الداخلية بناءً على عرض من مدير عام المركز.
مادة 10
تتكون الموارد المالية للمركز من:
- ما يخصص له من الميزانية العامة.
- عائد الإيرادات مقابل تقديم الخدمة للغير بما لا يخالف تشريعات النافذة.
- أية موارد أخرى يؤذن له بها.
مادة 11
يكون للمركز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف المحلية تودع فيها أمواله وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 12
يكون للمركز ميزانية مستقلة وتبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي مع نهايتها. وتعد وفق النظم المحاسبية المعمول بها، ويخضع لفحص ومراجعة ديوان المحاسبة.
مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 25 صفر 1444 هـ
- الموافق 12/9/2022م