قرار رقم 55 لسنة 2020 م بشأن لائحة القواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد والاتاوات ذات الطابع البلدي
31 مارس 2020
- تاريخ: 31 مارس 2020
- رقم التشريع: 55
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 55 لسنة 2020 م بشأن لائحة القواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد والاتاوات ذات الطابع البلدي
وزير الحكم المحلي المفوض
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر لسنة 2015 م.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- القانون رقم 46 لسنة 1970م بشأن الطرق ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 28 لسنة 1971م، بشأن القانون رقم 18 لسنة 1998 بشأن تنظيم النقل البري ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 7 لسنة 2004، بشأن القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م ، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية
- القانون رقم 1 لسنة 2016 م، بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي :
- قرار مجلس الوزراء رقم 139 لسنة 2014 م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 1661 سنة 2018م، بشأن تكليف بمهام
- قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- قرار وزير الحكم المحلي رقم 212 لسنة 2018 م، بشأن إصدار الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات.
- قرار وزير الحكم المحلي رقم 14 لسنة 2019 م، بشأن لائحة الرسوم البلدية.
- وبناء على كتاب السيد معالي وزير المالية في كتابه رقم 134 تاريخ 2020/3/19 م.
- على ما عرضه الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية في كتابه رقم 160، بتاريخ 2020/3/30 م.
قرر
مادة 1
يعمل بأحكام لائحة القواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد والاتاوات ذات الطابع البلدي المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
تكلف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بمتابعة الأسس والقواعد التطبيقية واستقبال الملاحظات التي من شأنها تطوير اللائحة بما يحقق مستهدفات إصدارها وإحالة هذه الملاحظات دوريا إلى الوزير مرفقة بالمقترحات التطويرية وما قد يتطلب اعتماده وإقراره من مجلس الوزراء.
مادة 3
يتم إحالة نصوص اللائحة التي تتطلب اعتمادها وإقرارها من مجلس الوزراء للإقرار وفق التشريعات النافذة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.
- میلاد عبدالله الطاهر
- وزير الحكم المحلي