قرار رقم 55 لسنة 2020 م بشأن لائحة القواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد والاتاوات ذات الطابع البلدي 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 55 لسنة 2020 م بشأن لائحة القواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد والاتاوات ذات الطابع البلدي 

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

يعمل بأحكام لائحة القواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد والاتاوات ذات الطابع البلدي المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

تكلف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بمتابعة الأسس والقواعد التطبيقية واستقبال الملاحظات التي من شأنها تطوير اللائحة بما يحقق مستهدفات إصدارها وإحالة هذه الملاحظات دوريا إلى الوزير مرفقة بالمقترحات التطويرية وما قد يتطلب اعتماده وإقراره من مجلس الوزراء.

مادة 3

يتم إحالة نصوص اللائحة التي تتطلب اعتمادها وإقرارها من مجلس الوزراء للإقرار وفق التشريعات النافذة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly