قرار رقم 114 لسنة 2019 م بشأن وقف العمل بأحكام القرار رقم 20 لسنة 2016 م
وزير الحكم المحلي المفوض
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يوقف العمل بأحكام القرار رقم 20 لسنة 2016 ميلادي، بشأن تكليف موظف لمتابعة الشركات العامة لخدمات النظافة العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.