Skip to main content

قرار رقم 1448 لسنة 2018 م بشأن تنظيم المركز القومي للفنون والتراث 

29 أكتوبر 2018

قرار رقم 1448 لسنة 2018 م بشأن تنظيم المركز القومي للفنون والتراث 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

ﺑﻌد اﻻطﻼع 

  • ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن اﻟدﺳﺗوري، وﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ.
  • وﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 17 دﯾﺳﻣﺑر 2015 م.
  • وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون ﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣﺧﺎزنوﺗﻌدﯾﻼﺗﻬﻣﺎ.
  • وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 12 ﻟﺳﻧﺔ 2010 م.ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣلوﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
  • وﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 4 ﻟﺳﻧﺔ 2016 م.ﺑﺷﺄن ﺗﺷﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺔ وﻓﺎق وطﻧﻲ.
  • وﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 12 ﻟﺳﻧﺔ 2016 م.ﺑﺷﺄن ﻣﻧﺢ ﺗﻔوﯾض ﺑﻣﻬﺎم.
  • وﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 512 ﻟﺳﻧﺔ 2016 م.ﺑﺷﺄن ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون.
  • وﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 426 ﻟﺳﻧﺔ 2017 م.ﺑﺷﺄن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﺗﻧظﯾم اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون.
  • وﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎب اﻟﺳﯾد/ رﺋﯾس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون رﻗم م ر 222/ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 2018/05/15 م.
  • وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

قرر 

مادة 1 

للأحكام الواردة بهذا القرار،یتم تنظیم المركز القومي للفنون والتراث وفقاً بحیث یتبع الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، ويعمل تحت إشرافها 

مادة 2 

لحاجة العمل بقرار من رئیس الهیئة العامة للخيالة والمسرح يكون مقر المركز بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع له بالداخل، وفقاً والفنون، وتحدد فیه مقارها واختصاصاتها.

مادة 3 

یختص المركز بما یلي: 

  1. تنفيذ سياسات وقرارات الهيئة في مجال الفنون والتراث.
  2. ترسيخ المبادئ العربية والإسلامية الصحيحة باستخدام الفنون الشعبية والتشكيلية والتراثية والموسیقیة.
  3. تسخیر الفنون والتراث في محاربة البدع والعادات الاجتماعية السيئة والتفريق والتوعية بتاريخ الحضارة العربية والإسلامية والمكونات الأخرى.
  4. المساهمة في تنشئة جيل متذوق للفنون الشعبية والتشكيلية والتراثية الموسیقیة بحيث يساهم في تحقيق التواصل مع شعوب العالم الآخر والتعاون مع المؤسسات التعلیمیة المختلفة للرفع من مواهب الطفل في مجال الفنون والتراث.
  5. التعاون من المراكز المناظرة للرفع من مستوى الفنون الشعبية والتشكيلية والتراثية والموسیقیة في لیبیا والاهتمام بخریجي المعاهد والكليات الفنیة والموسیقیة.
  6. تشجيع الفرق الأهلية في مجالات الفنون الشعبية والتشكيلية والتراثية والموسیقیة والعمل على مساندتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  7. توظیف الفنون الشعبیة والتشكیلیة والتراثیة والموسیقیة للتعریف بدولة لیبیا في المحافل الدولیة.
  8. الاهتمام بالبنیة التحتیة للفنون التشكيلية والتراثية والموسیقیة من خلال تكوين عناصر بشرية مؤهلة وقاعدة تقنية متطورة وتشجيع المواهب المبدعة ومساندة الخبراء والفنانين والفنيين والمختصين في مجال الفنون التشكيلية والتراثية والموسیقیة.
  9. إقامة المهرجانات والأيام والأسابيع الخاصة بالفنون الشعبية والتشكيلية والموسیقیة في لیبیا والمشاركة في الأنشطة المماثلة في الخارج.
  10. تأسیس أرشیف وطني للفنون الشعبیة والتشكیلیة والتراثیة والموسیقیة في لیبیا بما یجسد ذاكرة المجتمع اللیبي وتحولاته السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.

مادة 4 

یدار المركز القومي للفنون والتراث بمدیر عام یصدر بتسمیته قرار من رئیس الهیئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.

مادة 5 

يتولى مدير عام المركز الإشراف على سير العمل بالمركز وعلى العاملین فیه، و متابعة ورقابة أعمالهم وتوجيههم وإيقاع العقوبات عليهم وفق القانون التشريعات الساریةٕ وإصدار التعليمات الملزمة لهم والمحافظة على ممتلكات المركز وممارسة الاختصاصات المقررة لرئیس المركز وفقاً له وعلى سبیل 

ذلك.

  1. العمل على تنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
  2. اقتراح الهیكل التنظیمي والملاك الوظیفي للمركز.
  3. مباشرة الشؤون الوظیفیة بالنسبة للعاملين بالمركز وفق الاختصاصات المقررة بالتشريعات النافذة.
  4. إعداد التقارير السنوية والدورية عن نشاط المركز.
  5. تمثیل المركز في علاقته مع الغیر أمام القضاء.

مادة 6 

یكون للمركز هیکل تنظیمی من عدد من التقسیمات التنظیمیة یتم تحدیدها وبیان اختصاصاتها بقرار من رئیس الهیئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بناءاً على عرض من مدير عام المركز للإجراءات المتبعة وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 7 

تكون للمركز میزانیة تدرج من ضمن بنود میزانیة الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.

مادة 8 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني