Skip to main content

قرار رقم 1352 لسنة 2018 م بشأن إنشاء مناطق صحية متكاملة 

2 أكتوبر 2018

قرار رقم 1352 لسنة 2018 م بشأن إنشاء مناطق صحية متكاملة 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 مسيحي.بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 410 لسنة 2018 بإنشاء مؤسسة الرعایة الصحیة الأولیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 412 لسنة 2018 م.بشأن إنشاء مجلس عمادات التدريب الطبي.
  • وعلى الاجتماع المنعقد بمقر المجلس الرئاسي بتاريخ 29/ 09/2018م.مع السيد/ وكيل وزارة الصحة.
  • وعلى كتاب مدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي رقم 105 المؤرخ في/12/ 07 2018م.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

تنشأ المناطق الصحية المتكاملة وعددها 6 مناطق، وفق تقييم ومسح المرافق الصحية لسنة 2017 میلادیة.وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الصحة، وتمارس اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

یسمى ويعتمد نطاق الإشراف للمناطق الصحية المتكاملة طبقاً لتوزیع البلدیات بكل منها ووفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.وتحدد مقار المناطق الصحية المتكاملة وفقاً للآتي:

  • المنطقة الصحية المتكاملة طرابلس – مقرها مدينة طرابلس.
  • المنطقة الصحية المتكاملة الغربیة – مقرها مدينة الزاوية.
  •  المنطقة الصحية المتكاملة الوسطى – مقرها مدينة مصراتة.
  •  المنطقة الصحية المتكاملة الجنوبیة – مقرها مدينة سبها.
  • المنطقة الصحية المتكاملة الشرقية – مقرها مدينة البيضاء.
  • المنطقة الصحية المتكاملة بنغازي – مقرها مدينة بنغازي.

مادة 3 

یصدر بالهيكل التنظيمي لإدارة المنطقة الصحية المتكاملة قرار من المجلس الرئاسي، وتتولى المنطقة ممارسة الاختصاصات الآتية: 

  1. الإشراف على تنفيذ السياسات الصحية الوطنية والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتیجیة الوطنیة، في إطار القوانين والقرارات النافذة في مجال الصحة وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف الدولة ويكون ذلك تحت إشراف وزارة الصحة.
  2. متابعة ودعم أعمال مرافق وخدمات الرعایة الصحیة الأولیة في نطاق اختصاصها.
  3.  متابعة ودعم أعمال المستشفيات العاملة ضمن المنطقة الصحية والمرافق الصحية المختلفة العاملة على مستوى المنطقة الصحية، والتأكد من تحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها، وإصدار التقارير والتوصيات بشأنها.
  4. تشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بالمشاكل الصحية المحلية بهدف تحسين صحة المجتمع والخدمات الصحية داخل نطاقها الخدمي ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  5. وضع الخطط والبرامج الصحية الكفيلة بالاستجابة للاحتياجات الصحية المحلية للمنطقة وتحسين المستوى الصحي المحلي في إطار الأهداف والسياسات الوطنية العامة لوزارة الصحة وبالتنسیق معها.
  6. متابعة الخدمات الصحیة التعزیزیة والوقائية والعلاجية والتأهيلية المدرجة في حزمة الخدمات الصحية الوطنية المعتمدة من وزارة الصحة من خلال المرافق الصحية ضمن نطاقها الخدمي.
  7.  المشاركة في إعداد الخطط اللازمة لتوفير وتدريب الموارد البشرية بمختلف تخصصاتها ومستوياتها للمرافق والخدمات الصحية في نطاقها الخدمي.
  8. المساهمة في وضع الخطط والبرامج اللازمة للوقاية من الأمراض ذات الأهمية المحلية وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لمكافحتها والاستعداد الدائم لمواجهة الحالات الطارئة الناتجة عن انتشار الأمراض.
  9. المشاركة في وضع الخطط التنفیذیة لإنشاء وصيانة المرافق الصحية داخل نطاقها الخدمي.
  10. إعداد الدراسات التي تساهم في ضمان تنفيذ المشروعات المدرجة للضوابط التي تحددها بخطط التنمية داخل نطاقها الخدمي وفقاً التشريعات النافذة.
  11. المساهمة في وضع الخطط والبرامج والضوابط لتقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ وتقدیم المساعدات الطبیة في حالات الطوارئ والكوارث الطبیعیة من خلال أجهزة خدمات الإسعاف ضمن نطاقها الخدمي.
  12. متابعة نظام الإحالة بين المرافق داخل نطاقها الخدمي التي تقدم مستويات مختلفة من الخدمات الصحية بالتنسيق مع مقدمي الخدمة، بهدف تحقيق تكامل الخدمات.
  13. مراقبة تنفيذ نشاطات الحجر الصحي والاستعداد المستمر لمكافحة آیة أمراض وبائية تتسرب للبلاد حسب اللوائح والمعايير الوطنية.
  14. العمل على مراقبة إنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بتراخیص مزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والمتعلقة بالترخيص للمصحات والعيادات والصیدلیات، والمؤسسات العلاجية العامة والخاصة وغيرها من الأنشطة الواقعة في نطاقها الخدمي وفقاً لما تنص علیه التشريعات النافذة.
  15. جمع وإعداد الإحصائيات واستخراج المؤشرات الضرورية المتعلقة بالحالة الصحية لسكان المنطقة الصحية والخدمات والموارد اللازمة لإعداد الخطط واتخاذ القرارات الكفيلة بتطوير وتحسين الأداء.
  16. اقتراح التعاقد مع مقدمي الخدمة في المرافق الصحية التي تقع داخل نطاقها الخدمي.
  17. التنسیق مع الجهات التابعة لوزارة الصحة من مؤسسات ومجالس ومراكز وأجهزة وذلك فیما یتعلق بأعمال ونشاطات فروعها الكائنة في نطاق المنطقة.
  18. إعداد التقارير الدورية على أداء المؤسسات العلاجية العامة والخاصة والصیدلیات والجهات التي تتعلق نشاطاتها بالقطاع الصحي على وجه العموم والتأكد من مطابقة أعمالها للتشريعات والنظم المتعلقة بمزاولة المهنة من خلال المتابعة أو الجوالات التفتیشیة.

مادة 4 

يتولى إدارة كل منطقة صحية متكاملة وكيل مساعد يعمل تحت إشراف وزارة الصحة، ویتم تسمية الوكلاء المساعدین بقرار من المجلس الرئاسي، ويتولى الوكيل المساعد للمنطقة الاختصاصات التالية: 

  1. تنفيذ السياسة العامة للمنطقة بما يتلائم مع أغراضها.
  2. تمثیل إدارة المنطقة أمام القضاء وفي صلاتها مع الغیر.
  3. اعتماد الحساب الختامي وإقرار مشروع المیزانیة العمومیة للديوان المنطقة ٕواحالتها إلى جهات الاختصاص.
  4. اقتراح اللوائح المتعلقة بعمل دیوان المنطقة وإحالتها للاعتماد من السيد وزير الصحة المفوض.
  5. اقتراح إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظیفیة للعاملين بديوان المنطقة وعرضها على وزير الصحة للإعتماد.
  6. التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تكون المنطقة طرفاً فیها، على أن یتم التنسیق في ذلك مع وزارة الصحة.
  7. إعداد التقارير السنوية المتعلقة بنشاط المنطقة وإحالتها لوكيل عام وزارة الصحة.
  8. أية اختصاصات أخرى تسند إليه وفق التشريعات النافذة.

مادة 5 

تشمل كل منطقة صحية مرافق الرعایة الصحیة الأولیة (وحدات صحیة ومراكز صحیة وعیادات مجمعة) والثانوية (المستشفيات العامة والمركزية والقروية) ومستشفى جامعي (تخصصي) وأحد مرجعي من المستوى الثالث.

مادة 6 

تقدم الخدمات العلاجية في مرافق الرعایة الصحیة الأولیة (مراكز صحیة وعیادات مجمعة) من خلال مؤسسة الرعایة الصحیة، وذلك وفق حزم خدمات صحية تضعها الوزارة على المستوى الوطني تقدم للمواطنين بحسب العمر لنظام إحالة للنظام الصحي العام وأساساً لتكون مدخلاًوالجنس وتمول من صندوق التأمين الصحي العام تدریجیاً بین المركز الصحي والمستشفيات بتغطية نفقاتها صندوق التأمين الصحي العام تدریجیاً بحسب أسقف مالية محددة ونظام معايير القبول المحدد على الصعيد الوطني، وتقدم خدمات الصحة العامة (الوقائية والتثقیفیة) من خلال مكاتب الصحة بالبلديات على أن تتكفل الدولة بتغطية نفقاتها.

مادة 7 

يكون لكل منطقة صحية مستشفى جامعي تعليمي مستقل إداریاً ومالیاً يقدم خدمات المستوى الثالث من خدمات الرعایة الصحیة على أن يتم تغطية نفقاتها من میزانیة الدولة تحت إشراف المنطقة الصحية المتكاملة.

مادة 8 

تكون لإدارة المنطقة الصحية المتكاملة میزانیة مستقلة لتسيير أعمالها، وتعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية لها مع بداية العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية لذات السنة.

مادة 9 

یصدر قرار من وزير الصحة بالتنظيم الداخلي للهيكل التنظيمي لإدارة المناطق الصحیة المعتمد والمرفق بهذا القرار.

مادة 10

تنقل تبعیة (إدارات الخدمات الصحية بالمناطق وما في حكمها) لدیوان المنطقة الكائنة في نطاقها الموضح والمرفق بهذا القرار ويتولى وزير الصحة اتخاذ الإجراءات التنفیذیة بالخصوص.

مادة 11 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماد الترتیبات المالیة (المیزانیة) لسنة 2019م.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
  • صدر بتاریخ: 22/محرم/ 1440ه.
  • الموافق:2018/10/02