Skip to main content

قراءة قانونية في نص المادة 386 من قانون المرافعات الليبي

قراءة قانونية في نص المادة 386 من قانون المرافعات الليبي

تنص المادة 386 من قانون المرافعات  الليبي على أنه (لا يجوز للغير أن يؤدي المحكوم به ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل).

ويقصد بالغير في هذه المادة، هو من لم يكن طرفا ً فى الدعوى التي صدر فيها السند التنفيذي، و لا في السند ذاته، و لكنه ملزم قانوناً أن يقوم بإجراءات محددة في مواجهة أطراف الخصومة  و السند.  و مفهوم الغير في التنفيذ  مفهوما خاصا أو ذو قاعدة خاصة،  فالغير في مجال التنفيذ الجبري هم الأشخاص الذين لا مصلحة لهم شخصية في موضوع الحق المراد اقتضائه،  و لا يعود عليهم التنفيذ بأي نفع أو ضرر، و لكن يجب عليهم أن يشتركوا في الوفاء بالحق بسبب صفاتهم أو وظائفهم أو صلتهم بالخصوم. و من أمثلة الغير،  المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير، فالمال محل التنفيذ يكون في ذمة هذا الشخص للمحجوز عليه، وتؤدي إجراءات الحجز إلى إلزامه بعدم الوفاء للمحجوز عليه. وهذا ما نظمته المادة 457 من قانون المرافعات الليبي أنه (يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط).

ويجري الحجز وفق المادة 461 من قانون المرافعات الليبي بإعلان المحجوز لديه بموجب ورقة من أوراق المحضرين تشمل على بيانات معينة وإلا كان الحجز باطلا، وهذه البيانات:-

  1. صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.
  2. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله و فوائده و المصاريف.
  3. نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه، وتكليفه بالتقرير بما في ذمته خلال مدة معينة.
  4. كما يجب أن يشتمل إعلان الحجز على تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التي بها المحكمة الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه و على تكليفه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماَ.، هذا ما نصت عليه المادة 462 مرافعات.
  5. ويكون إبلاغ الحجز إلى المدين وفق المادة 465، بورقة تبليغ تشتمل على ذكر حصول الحجز و تاريخه و بيان الحكم أو السند الرسمي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه و المبلغ المحجوز من أجله و تعيين الموطن المختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع في دائرتها موطن المحجوز عليه، و بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه إذ كان المحجوز عليه والمحجوز لديه يقيمان في بلدة واحدة،  و يجب أن يحصل إبلاغ الحجز أو إعلانه خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

وبالرجوع إلى المادة 386 محل التعليق، نجد أن عبارة (لا يجوز للغير أن يؤدي المحكوم به.. ولا أن يجبر على أدائه) تفيد بأن للمحجوز لديه أداء المحكوم به إراديا، كما قد يجبر على أدائه شرط أن يبلغ المحجوز عليه بالعزم على هذا الأداء الإرادي أو الجبري؛ قبل مدة معينة من التنفيذ. غير أنها لا تبين الشخص أو الجهة التي يعزم الوفاء لها. هذا ما يستوجب البحث عنها في نصوص الأخرى، مثل المادة 475 من قانون المرافعات الليبي التي أوجبت على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب المحكمة الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالحجز. ونصت المادة 481 منه على أنه (يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 386 قد روعيت).

ومن ناحية أخرى أجازت المادة 468 للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام المحكمة التابع هو لها، و رتبت المادة 482 على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل في الدعوى.

و نصت المادة 469 على أن الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه، ولا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء، ويكون الوفاء بالإيداع في خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه. وهذا الإيداع يغني عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز. 

وقررت محكمة  النقض في العديد من المبادئ بأن (مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 469 من قانون المرافعات أنه وإن كان من آثار حجز ما للمدين لدى الغير منع المحجوز عليه من تسلم المال من المحجوز لديه، إلا أن ذلك لا يقضي منعه من اتخاذ الوسائل التحفظية للمحافظة عليه، فأجاز للمحجوز عليه مطالبة المحجوز لديه بأن يودع ما في ذمته خزانة المحكمة التي يتبعها كي يأمن من إعساره مستقبلا، كما أجيز للمحجوز لديه أن يقوم بهذا الإيداع من تلقاء نفسه إبراء لذمته وتفاديا لسريان الفوائد عليه، مما مفاده أن الإيداع ليس وجوبيا على المحجوز لديه، وإنما هو أمر جوازي له أن يتبعه متى اقتضت مصلحته ذلك).

ويفهم مما تقدم أن قانون المرافعات الليبي يوجب على المحجوز لديه بعد أن يقرر بما في ذمته للمحجوز عليه،  و يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز، ما لم يرفع المحجوز عليه دعوى لرفع الحجز حيث يمتنع على المحجوز لديه الوفاء للحاجز الذي تبلغ بالدعوى إلا بعد الفصل في الدعوى. و أجازت له أن يودع المبلغ في خزانة المحكمة حتى يبرأ ذمته ويتفادى سريان الفوائد عليه.

 كما يجيز للغير المحجوز لديه أن يؤدي ما في ذمته للحاجز أو أن يودعه خزانة المحكمة وهذا الإيداع يغني عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز. كما يجيز له أن يكتفي بالتقرير بما في ذمته حتى انتهاء الدعوى وفي هذه الحالة فإن الحجز لا يوقف سريان الفوائد عليه.

تعليقات (1)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *