أدوات الوصول

Skip to main content

هل يجوز إيداع  عائدات النفط في دولة ليبيا خارج مصرف ليبيا المركزى؟

هل يجوز إيداع أموال إيرادات و عائدات النفط في دولة ليبيا في حساب باسم المؤسسة الوطنية للنفط خارج مصرف ليبيا المركزى؟

التأصيل القانوني لموضوع هذا السؤال يستحضرنا الرجوع إلى الإطار القانوني الذي يحكم وينظم هذه المسألة، والتي تتوزع في العموم على التشريعات التالية:-

  • الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 3/8/2011م (المادة 27).
  • القانون المالي للدولة وتعديلاته و لوائحه.
  • قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م.
  • قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته بالقانون رقم 46 لسنة 2012 م.
  • قرار  ” الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ” سابقا رقم 10 لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط المعدل للقانون رقم 24 لسنة 1970 بشأن المؤسسة الوطنية للنفط.
  • كتاب وكيل مجلس الوزراء (الكاتب العام للجنة الشعبية العامة سابقا) ذات الرقم الإشاري 0957 بتاريخ 3/4/1995.

طالما اعتبر قانون البترول النفط ملكا للدولة الليبية لا يجوز لأى شخص أن يستطلع أو يبحث أو ينقب عنه أو يستخرجه في أي مكان في ليبيا ما لم يصرح له بذلك بموجب أحكام القانون (المادة 1)، الذي منح هذا الحق للمؤسسة الوطنية للنفط وفق قانون تنظيم المؤسسة (المادة 1)، علي أن يتم إيداع الأموال العائدة من بيعه في حساب مصرفي أو أكثر داخل دولة ليبيا تؤدى إليه مواردها بما في ذلك إيراداتها، ويجوز للمؤسسة تحقيقا لأغراضها أن تقوم بفتح حساب مصرفي أو أكثر خارج دولة ليبيا (المادة 14  من قانون تنظيم المؤسسة) شريطة إلتزام المؤسسة الإنفاق على أنشطتها وتطوير القطاع في حدود الميزانية التقديرية المقترحة من قبلها والمعتمدة من مجلس الوزراء (المادتان 15 و 16 من قانون تنظيم المؤسسة). وهذا التوجه لا يتعارض والقانون المالي للدولة الذى يسمح بموجب المادة 14 منه الهيئات والمؤسسات العامة إيداع بعض أو كل أموالها في أحد المصارف المملوكة بالكامل للدولة، حيث قيد القانون – فقط  – الوزارات بفتح حساب لدى مصرف ليبيا المركزى بناء على كتاب  من وزير المالية، في حين اكتفي بخصوص المؤسسات والهيئات تقديم إخطار إلى وزير المالية بعد فتح الحساب لدى أى بنك مملوك بالكامل من الدولة. فحسب. 

 بيد أن ما ورد بكتاب الكاتب العام المشار إليه فإنه قد حدد اُلية لإيداع عائدات النفط في مصرف ليبيا المركزي بعد استلامها لدى المصرف الليبي الخارجي، وسحب من المؤسسة اختصاص الإنفاق على خطط التطوير لديها بموافقة مجلس الوزراء.

 وفق المذكور أعلاه يبقى كتاب  الكاتب العام  ” قرار ” صادر عن  ديوان مجلس الوزراء يجوز تعديله من ذات السلطة  (مجلس الوزراء ) أو جهة أعلى أى بقانون. مما يعني وجود مكنة الإلغاء أو التعديل   وذلك  بالرجوع إلى الأصل التشريعي وهو المادة (14) من قانون إعادة تنظيم المؤسسة الذي يسمح لها بفتح حساب مصرفي أو أكثر طالما لدى مصرف مملوك بالكامل للدولة وفق المادة 14 من القانون المالي للدولة، أي أن المادة جاءت عامة في ذكرها لقطة ”  مصرف ” بمعنى أى مصرف تجاري، والتقييد الوحيد الوارد عليها جاء بنص المادة 14 من القانون المالي للدولة  التي اشترطت أن يكون المصرف  مملوكا بالكامل للدولة ولا تحتاج المؤسسة – في هذه الخانة –  للموافقة من وزير المالية وإنما تلتزم فقط  بإخطاره بذلك، تسهيلا انسجاما  لإعمال دوره في المراقبة والمتابعة عند إقتراح الميزانيات  السنوية للدولة بالتنسيق مع وزارة التخطيط (أن كانت وزارة منفصلة)  وذلك أثناء متابعة  تنفيذ قانون الميزانية للدولة الذى يحدد أوجه الإنفاق والإيرادات العامة.

و في هذا السياق.. ربما يجادل البعض في أن قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005  قد أناط بمصرف ليبيا المركزي اختصاص الإحتفاظ بعائدات النفط لديه، وتحديدا وفق أحكام المادتين (5 و6 ) فيما يتعلق بإدارة احتياطات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي. فيتضح من هذه المجادلة والتوسع في تفسير الفقرة  التي تنصب على  منح مصرف ليبيا المركزي إدارة النقد الأجنبي هو فقط في حدود الإدارة بمعناها الإداري وليس التحكم فيه أو حراسته كعوائد” يتم التصرف فيها وفق قانون الميزانية من حساب المؤسسة الوطنية للنفط، 

أما  مايزيد عن ذلك يجوز للدولة تكليف  أي شخص عام تراه مناسب يتولى الإحتفاظ بهذه الأموال وفق أحكام القوانين النافذة أو استثمارها كالمؤسسة الليبية للإستثمار أو مصرف ليبيا المركزي. فهي استثمار للاحتياطات، والمادة تتكلم صراحة عن الإحتياطات وليس الإيرادات، فالاحتياطات هي الأموال المجنبة بقانون الميزانية أما الإيرادات ومنها النفطية وأخرى كالضرائب لا تصبح إحتياطات إلا بعد تجنبيها أو جزء منها بقانون الميزانية.

لذا فإنه يجوز أن يتولى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلغاء أو تعديل الكتاب المشار إليه، وذلك بالرجوع لإعمال نص المادة 14 من قانون المؤسسة الوطنية للنفط  والمادة 14 من القانون المالي للدولة. أو اقتراح أي اَلية أخري يراها تجدى نفعا في هذه الظرفية. 

وهذا يعني أنه يجوز للمؤسسة الوطنية للنفط فتح حساب مصرفي في أحدى المصارف العامة والمملوكة بالكامل من الدولة الليبية دونما الحاجة لأذن وزير المالية إذا ما تم إلغاء الكتاب المذكور وبالتالي إيداع أموال العائدة من بيع النفط به والتصرف فيها وفق قانون الميزانية. وبالإمكان إخضاع الحساب لاًلية يبادر بها المجلس الرئاسي أكثر عدالة وأقرب للشفافية بإدارته من قبل لجنة مشتركة بعضوية المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المالية وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي ومراقبين عن الأمم المتحدة والمجتمع المدني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *