حكم تحكيمي نهائي بتنفيذ معجل وغير قابل للطعن في دعوى استثمارية بين شركة الخرافي وأولاده وحكومة دولة ليبيا وآخرين
حكم تحكيمي نهائي معجل التنفيذ نافذاً على أصله غير قابل للطعن وفقاً للمادة 2 فقرة 8 من ملحق التوفيق والتحكيم للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في البلاد العربية.
طبق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية
صدر في القاهرة في 2013/3/22
في الدعوى التحكيمية المقامة:
المحتويات
شركة محمد عبد المحسن الخرافي واولاده (شركة كويتية)
ممثلة برئيس مجلس الادارة الاستاذ عمر محمد حلمي دسوقي
مدعى عليهم على وجه التكافل والتضامن
المحكمة التحكيمية مؤلفة من:
الدكتور عبد الحميد الأحدب رئيس
الدكتور إبراهيم فوزي محكم
المستشار محمد الحافي محكم
المدعية: شركة محمد عبد المحسن الخرافي واولاده.
ممثلة برئيس مجلس الادارة الاستاذ عمر محمد حلمي دسوقي) شركة كويتية.
وعنوانها 3 شارع عباس العقاد
مدينة نصر – القاهرة – جمهورية مصر العربية
ويمثلها:
المدعى عليهم:
مدعى عليهم على وجه التكافل والتضامن
ويمثلهم:
نوع التحكيم: تحكيم حالات خاصة ad-hoc خاضع لنظام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال
العربية في الدول العربية.
مدة التحكيم: ستة أشهر من تاريخ 14 سبتمبر 2012 مددت بموافقة سعادة الأمين العام لجامعة الدول
العربية إلى 2013/4/14.
مكان التحكيم: مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي – القاهرة – 1 شارع الصالح أيوب بالزمالك.
القانون المطبق: القانون الليبي والإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
في ظروف النزاع
بناء على كل ما تقدم، وبما أن الهيئة التحكيمية حسمت نقاط النزاع على الشكل الآتي:
اولاً: حول موضوع: هل المشروع موضوع عقد إيجار قطعة الأرض هو فعلاً مشروع استثماري خاضع للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية؟ قررت الهيئة التحكيمية أن المشروع موضوع عقد الإيجار هو مشروع استثماري وفقاً للقانون الليبي المطيق وقت إبرام العقد، أي القانون رقم (5) لسنة 1997 ووفقاً للقانون رقم (9) لسنة 2010 وإنّ المشروع هو استثماري خاضع للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
ثانياً: حول موضوع: الإختصاص بالإختصاص اختصاص الهيئة :
التحكيمية للبت باختصاصها. قررت الهيئة التحكيمية أن الهيئة التحكيمية مختصة للنظر في اختصاصها من حيث مدى شمول الشرط التحكيمي لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن قرار وزير الاقتصاد رقم 203 لسنة 2010 الذي يلغي قرار وزير السياحة رقم 135 لسنة 2006 الذي صادق على الاستثمار وأدى إلى إبرام عقد إيجار قطعة أرض لغرض إقامة مشروع استثماري
سياحي”.
ثالثاً: حول موضوع حصول المساعي الودية لحل النزاع قبل اللجوء الى التحكيم وهل كان تقديم الدعوى سابقاً لأوانه؟ قررت الهيئة التحكيمية أنّ المساعي الودية قد بذلت من الطرفين قبل تقديم الدعوى التحكيمية ولكن دون الأسفار عن نتيجة بالتالي، إنّ الدعوى الراهنة أُقيمت في وقتها ووفقاً للإجراءات التي نص عليها الشرط التحكيمي وليست سابقة لأوانها.
رابعاً: حول موضوع: النطاق الشخصي للشرط التحكيمي: تفعيل الشرط التحكيمي بوجه دولة ليبيا و وزارة الإقتصاد قررت الهيئة التحكيمية جواز الاحتجاج بالشرط التحكيمي الوارد في العقد موضوع النزاع في مواجهة:
وقررت الهيئة التحكيمية رد طلب إدخال المؤسسة الليبية للاستثمار.
خامساً: حول موضوع النطاق الموضوعي للشرط التحكيمي. قررت الهيئة التحكيمية ان مطالب التعويض عن الضرر المقدمة من الجهة المدعية مشمولة بالشرط التحكيمي الذي يحيل الى تطبيق أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية بالتالي، إنّ الدعوى التحكيمية الحاضرة لا تخرج البتة عن اختصاص هيئة التحكيم.
سادساً: حول موضوع: هل جرى تسليم واستلام الأرض وفقاً لـ محضر تسليم واستلام موقع استثماري سياحي” المؤرخ في 2007/2/20 قررت الهيئة التحكيمية أنّ المحضر المسمّى محضر” تسليم واستلام موقع استثماري سياحي” تاريخ 2007/2/20 لا يثبت استلام الشركة المدعية للأرض موضوع النزاع وفقاً لنص المادة 5 من عقد إيجار قطعة أرض بغرض إقامة مشروع استثماري سياحي”.
وتقرّر الهيئة التحكيمية ردّ جميع إدعاءات الجهة المدعى عليها بالنسبة لهذه المسألة وترتيب المسؤولية التعاقدية على المدعى عليها لمخالفتها الموجب الأساسي الملقى عليها في المادة 5 من العقد المشار إليها أعلاه والتي تلزم المدعى عليها بتسليم المدعية قطعة الأرض خالية من الشواغل، الأمر الذي أخلت به الجهة المدعى عليها.
سابعاً: حول موضوع الطبيعة القانونية للعقد موضوع النزاع والقانون المطبق.
ثامناً: حول موضوع المسؤولية قررت الهيئة التحكيمية أن الجهة المدعى عليها ارتكبت أخطاء تعاقدية وقانونية تؤكّد مسؤوليتها التعاقدية والقانونية عن مخالفة التزامات العقد ومخالفة القانون رقم (5) لسنة 1997 الذي حلّ محلّه القانون رقم (9) لسنة 2010، و الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي هي جزء لا يتجزأ من القانون الليبي وتعلو بنصوصها على سائر القوانين الليبية.
تاسعاً: حول موضوع طلب إصدار الحكم بصفة المعجل التنفيذ نافذاً على أصله. قررت الهيئة التحكيمية إعطاء الحكم التحكيمي صفة معجل التنفيذ نافذاً على أصله.
عاشراً: حول موضوع التعويض المستحق للشركة المدعية. قررت الهيئة التحكيمية تعويض الجهة المدعية عن:
تقرر الهيئة التحكيمية:
اولاً: قررت الهيئة التحكيمية ان المشروع موضوع عقد الإيجار هو مشروع استثماري خاضع للقانون الليبي المطبق وقت إبرام العقد أي القانون رقم (5) لسنة 1997 ووفقاً للقانون رقم (9) لسنة 2010 و للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
ثانياً: قررت الهيئة التحكيمية أنها مختصة للنظر في اختصاصها من حيث شمول الشرط التحكيمي لطلب التعويض عن الأضرار.
ثالثاً: قررت الهيئة التحكيمية ان المساعي الودية بذلت من الطرفين قبل تقديم الدعوى التحكيمية دون أن تسفر عن نتيجة، وان الدعوى التحكيمية الراهنة أقيمت وفقاً للإجراءات التي نص عليها الشرط التحكيمي وليست سابقة لأوانها .
رابعاً: قررت الهيئة التحكيمية جواز الاحتجاج بالشرط التحكيمي الوارد في العقد موضوع النزاع في مواجهة الدولة الليبية ووزارة الإقتصاد الليبية والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار ووزارة المالية، ورد طلب إدخال المؤسسة الليبية للإستثمار في الدعوى التحكيمية الماثلة.
خامساً: قررت الهيئة التحكيمية ان مطالب التعويض عن الضرر المقدمة من المدعية مشمولة بالشرط التحكيمى ولا تخرج عن اختصاص
الهيئة التحكيمية.
سادساً: قررت الهيئة التحكيمية أن الجهة المدعى عليها ارتكبت اخطاءاً تعاقدية وقانونية تؤكد مسؤوليتها التعاقدية والقانونية.
سابعاً: قررت الهيئة التحكيمية إلزام الجهة المدعى عليها الدولة الليبية ووزارة الاقتصاد الليبية والهيئة العامة لتشجيع الإستثمار ووزارة المالية في ليبيا بأن تدفع بالتكافل والتضامن للجهة المدعية شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده – شركة كويتية المبالغ التالية:
ثامناً: قررت الهيئة التحكيمية إعطاء الحكم التحكيمي صفة المعجل التنفيذ النافذ على أصله.
تاسعاً: قررت الهيئة التحكيمية رد كل الأقوال والطلبات الأخرى الزائدة او المخالفة كونها لقيت رداً صريحاً أو ضمنياً في سياق التعليل وفي هذه الفقرة الحكمية.
قراراً تحكيمياً نهائياً معجل التنفيذ نافذ على أصله، صدر في القاهرة بتاريخ 2013/3/22
رئيس الهيئة التحكيمية
الدكتور عبد الحميد الأحدب
المحكم
الدكتور ابراهيم فوزي
المحكم
المستشار محمود قمودي الحافي
لم يوقع