الوقائع التي يجوز إثباتها – الوقائع محل الإثبات
الوقائع التي يجوز إثباتها – الوقائع محل الإثبات، أسس الإثبات في القانون: شروط وقواعد، فهم الوقائع القابلة للإثبات وشروطها القانوني
مفهوم الإثبات في السياق القانوني، مشيرًا إلى أنه يتمثل في تقديم الدليل أمام القضاء بطرق قانونية لإثبات حق أو واقعة معينة. يتطرق المقال إلى نوعين من الوقائع التي يمكن إثباتها: الأعمال القانونية والأفعال المادية، ويشدد على ضرورة توافر شروط محددة في الواقعة المراد إثباتها. يستعرض المقال أولاً الشروط التي يقتضيها نظام الإثبات القضائي، مثل تحديد الواقعة وإمكانيتها، ثم يتناول الشروط القانونية كالارتباط بالدعوى والجواز القانوني لإثبات الواقعة. يختتم المقال بالتأكيد على أهمية تقدير القاضي ودوره في الإثبات القضائي.
معنى الإثبات قانونا:- هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على حق أو واقعة معينة تترتب عليها آثار قانونية، يمكن أن تكون في صورة من إثنين:
- أن تكون أعمال قانونية تهدف لإحداث أثر قانوني معين مثال التعاقد والتبرع.
- أن تكون أفعال مادية يترتب عليها أثر قانوني مثل الجوار و إحداث فعل ضار.
وبالتالي يجب أن يتوافر في الواقعة محل الإثبات، عدة شروط بعضها يقتضيه نظام الإثبات القضائي، والآخر يستلزمه القانون، نعرضها بإيجاز في الآتي:
أولا: الشروط التي يقتضيها نظام الإثبات القضائي
هي تلك الشروط المستمدة من طبيعة واقعة محل الاثبات والمنطق القضائي وهي:-
- أن تكون الواقعة محددة: الجهالة بالواقعة يجعلها غير قابلة للإثبات، لأن الإثبات إقناع والإقناع لا يرد على أمر مبهم، ويستلزم من ذلك أن يتم تحديد الواقعة عند عرضها أمام المحكمة لإثباتها، سواء أكانت سلبية أم إيجابية. بمعنى ألا تكون الواقعة غامضة، كأن يدعي شخص بدين له بذمة شخص اخر دون ان يحدد ماهية الدين ومقداره، أو يدعي شخص بأنه يملك عقارا دون ان يحدد بموجب أي عقد تملك العقار، فإذا لم تكن الواقعة محددة فلا سبيل لإثباتها، لأن القاضي لا يستطيع تحديد علاقتها بالاثر القانوني المطلوب، إذ الأثر القانوني يرتبط بطبيعة برابطه قانونية محددة، و الواقعة المراد إثباتها قد تكون إيجابية أي إثبات وجود العقار او دين مثلا أو سلبية أي نفي وجود شيء كالامتناع عن عمل معين أو عدم التقصير في بذل عناية معينة.
- أن تكون الواقعة ممكنة: “متصورة عقلاً” (مثلاً، لا يجوز الشخص أن يثبت نسبه لشخص آخر دون وجود فارق عمري يسمح بذلك، ولا يجوز إثبات وقوع تصرف من شخص ما إذا كان التصرف لاحق على وفاته.
- لا يجوز إثبات واقعة ثابتة بطبيعتها فلا يحتاج الخصم الإثبات أمر بديهي مثل وجوده على قيد الحياة، كما يعفى الخصم من إثبات ما أقر به خصمه لصالحه ( إذا كان الإقرار قاطعاً وغير مخالف للقانون).
ثانيا: الشروط القانونية للواقعة محل الاثبات
هي الشروط التي استلزمها قانون المرافعات في الوقائع المراد اثباتها امام المحكمة، حيث نصت المادة 146 من قانون المرافعات على أنه (يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها).
- أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى المنظورة أمام المحكمة: بمعنى أن تكون هناك واقعة متنازعا فيها، إن فكرة الإثبات القضائي، تستلزم بالضرورة فكرة النزاع، فإن لم تكن الواقعة محل نزاع فلا معنى للاثبات ولا التقاضي بشأنها، حيث أن نظر المحكمة يتعلق بما هو محل نزاع بين الخصوم.
- أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى: أي أن يكون من شأن الواقعة المراد إثباتها، فيما لو ثبتت، ان تؤدي الى اقناع القاضي بثبوت كل او بعض ما يدعيه طالب الاثبات، وتكون الواقعة كذلك إذا كان ثبوتها يؤثر في الحكم الذي سيصدر فيها، ولكن ليس كل واقعة متصلة بالدعوى منتجة فيها، كما لا يشترط بالواقعة المنتجة بالدعوى أن تحمل دلالة مطلقة في حل النزاع، وانما يمكن ان يتوافر فيها عنصر من عناصر الإقناع فقط.
- جواز إثبات الواقعة قانوناً: يجب أن يسمح القانون بجواز إثبات الواقعة المراد إثباتها، إذ قد يمنع القانون إثبات الواقعة إن كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، فلا يجوز إثبات أن الدين نشأ بسبب لعبة قمار أو إقامة علاقة غير شرعية).
هناك مسائل في الإثبات تخضع لتقدير قاضي الموضوع ومسائل أخرى تتم مراقبة الحكم فيها من محكمة النقض، فمثلاً يعتبر تعلق الواقعة المراد إثباتها بالحق محل النزاع من الأمور الداخلة في سلطة القاضي التقديرية، أما جواز إثبات الواقعة قانوناً فإن سلطة القاضي.تكون مقيدة برقابة محكمة النقض.
كما أن قاضي الموضوع غير مقيد بالنتيجة التي أسفرت عنها وسيلة الإثبات فلا هو مقيد بالأخذ بأقوال الشهود أو بنتيجة تقرير الخبرة ما دام حكمه لم يخرج عن قواعد المنطق وظاهر أوراق الدعوى.
وأخيراً، فإن خلو الدعوى من الدليل لا يمنع من الحكم فيها، وهو ما يعرف برفض الدعوى بحالتها، ويجوز عند توفر الدليل أن تتم إعادة رفع الدعوى مرة أخرى، ولا يجوز للخصم الدفع بسابقة الفصل.
و هناك قاعدة تقول: (لا يكلف المدعي بإقامة الدليل على دعواه إذا سلم له خصمه بها أو ببعضها).
اترك تعليقاً