العدد 4 السنة العاشرة 1974 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في يوليو 1974
- النسة القضائية: 1974
- العدد: 4
العدد 4 السنة العاشرة 1974 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
قضاء دائرة الأحوال الشخصية
- حضانة – ماهيتها – ترتيبها في مذهب الإمام مالك.
- طعن – تقديم المستندات – واجب الخصوم.
- حكم – اعتماده على أسباب سائغة تكفى لحمله تتبعه بالرد على جميع أقوال الدفاع غير لازم شرطه.
- محكمة – اعتمادها على ما جاء بمحضر التحريات – لا قصور – سببه.
- الاعذار – غير واجب -سببه.
- محكمة أخذها بالمشهود من مذهب الإمام مالك. النعي عليها بعدم أخذها بالرأى المقابل – غير جائز.
- محكمة – تتبعها الدفاع في جميع مناحي دفاعه – غير لازم – سببه.
- محكمة – قضاؤها بعدم صحة وثيقة الحبس لبياضها وقطع بعض كلماتها عدم بيان موقع النقص أو التمزيق أو مناقشة ناسخها أو تعيين خبير في الخطوط لقراءتها أو نسخها قصور.
- خصم عدم استئنافه الحكم الابتدائي – لا يجوز له الطعن في الاستئناف.
- حکم ابتدائي – قضى برفض دعوى بإسقاط حضانة أم – الغاؤه استئنافيا – دون الرد على الأسباب التي أقام عليها الحكم الابتدائي قصور في التسبيب.
القضاء الإداري
- موظف موقوف – صرف مرتبه عن مدة الوقف مجلس التأديب في حالة رفع الدعوى التأديبية محكمة القضاء الإداري في حالة اتخاذ عدة إجراءات تأديبية.
- موظف – وقفه عن العمل لاتهامه في جناية – الحكم ببراءته – حقه في صرف مرتبه عن مدة الوقف والمدة التي اعقبت صدور الحكم ببراءته – عدم تحقيق الحكم المطعون فيه من أن الموظف قد بادر إلى طلب اعادته الى عمله فور الحكم ببراءته قصور في التسبيب.
- قرار – استيلاء على عقار للمنفعة العامة – صدور القرار من غير مختص – يعدم القرار اختصاص القضاء العادى والإدارى لإزالة شبهة قيام القرار المنعدم.
- إلى المنازعة حول صحة عقد الإيجار.
- صدور قرار منعدم بالاستيلاء على العقار – لا يمنع الجهة الادارية من استصدار قرار لاحق بنزع ملكيته قرار باطل – لا يجوز كقاعدة عامة تصحيحه بأثر رجعي.
- انحراف السلطة – عيب الانحراف بالسلطة – من العيوب القصدية يتعين على من يدعيه إثباته.
- نزع ملكية – تقرير المنفعة العامة اختصاص تقديري لا رقابة للقضاء الإداري إلا إذا كان مشوبا بعيب الانحراف.
- مجلس تأديب – تصديه لجريمة تأديبية لم ترفع إليه بالطريق الذي حدده القانون – غير جائز.
- إخلال بشرط عقد التوريد اختصاص دائرة القضاء الإدارى بالتعويض عنه مادة ٤ من القانون رقم 88-71.
- دعوى إثبات حالة الغاية منها.
- دعوى إثبات حالة – تقديم تقرير خبير فيها – دعوى أصل الحق تقديم تقرير الخبير كدليل فيها – قضاء المحكمة ينطوى ضمنيا على صحة التقرير – أثر ذلك – عدم قبول مطاعن في تقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة.
- اختصاص الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الاداري أو رفضه ينطوي ضمنا على القضاء باختصاص المحكمة بأصل النزاع.
- ايجار املاك الدولة الخاصة – تأجيرها – عقد مدني يختص به القضاء العادى منازعة مستقلة متفرعة عنه – يختص بها القضاء المستعجل بوصفه فرعا من القضاء العادي.
- حكم بوقف تنفيذ القرار الإداري أو رفضه – حكم قطعي – يحوز قوة الشيء المقضي طالما لم تتغير الظروف – لا يقيد المحكمة عند طلب الإلغاء.
- التنفيذ المباشر – استثناء لا يجوز للدولة في معاملتها مع الأفراد أن تلجأ إليه الا بنص صريح في التشريع يخولها هذا الحق الاستثنائي.
- أملاك الدولة – تأجيرها – لا يجوز إخلاؤها بالتنفيذ المباشر إلا في حالتين حددتهما المادة الثانية فقرة و من قانون إيجار الأماكن على سبيل الحصر القرار الصادر بالإخلاء بالطريق المباشر قرار ادارى يقتصر على التنفيذ المباشر ولا يمتد
النقض المدني
- عقارات – صدور سندات مؤقتة أو قطعية بشأنها – عدم جواز اکتساب ملكيتها بالتقادم المادة 73 فقرة 1 من قانون التسجيل العقاري – نطاق ذلك.
- علم وخبر تضمنه ما لم يتم على يد محررة ولم يتم فى حضوره حجيته – مداها.
- حيازة – متى تعتبر علانية بالنسبة للمالك.
- عقد – تفسیره – سلطة محكمة الموضوع – العدول عن المعنى الظاهر – إيراد الأسباب المسوغة لذلك واجب مخالفة ذلك – قصور.
- حکم جنائى – حجيته أمام المحاكم المدنية – نطاقها.
- مخاصمة – المخاصمة أمام القضاء – من الأعمال القانونية جواز رفعها من الوكيل – المصاهرة والقرابة المبينة في المادة 92 مرافعات – غير لازم – سببه.
- نزع ملكية – المعارضة في تقرير التعويض بواسطة وكيل ليس صهرا أو قريبا من الدرجة الثالثة للموكل – اشتراط القرابة أو المصاهرة – خطأ في تطبيق القانون.
- تقادم – مطالبة قضائية انقطاعه – انقضاء الدعوى أو الحكم برفضها – أثر ذلك في التقادم.
- تقادم – ادعاء انقطاعه برفع الدعوى – عدم تقديم ما يدل على الحكم في الدعوى – طرح الحكم للدفاع – لا يعد خطأ في القانون.
- شهادة – تقديرها – من إطلاقات قاضي الموضوع.
- محكمة – اتخاذها إجراء معينا – لا يمنعها من اتخاذ إجراء آخر.
- حكم – قيامه على عدة دعائم – عدم كفاية إحداها – لا يؤثر على سلامته.
- نزع الملكية – استيلاء جهة الادارة على عقار مملوك لأحد الأفراد – عدم اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة – انتقال الملكية للإدارة – مناطه صدور حكم نهائى بالتعويض – إشهار غير لازم – سببه.
- دعوى شفعة – المحكمة المختصة – تبعا لمقدار الثمن المبين بعقد البيع طلب عارض – أثره في تقدير قيمة الدعوى.
- دعوى شفعة – طلب عارض – إغفال المحكمة لقيمته – مخالفة قواعد تقدير قيمة الدعوى.
- قاضي – امتناعه عن نظر الدعوى – حالته.
- مغارسة – حيازته – لا تكسبه الملكية بالتقادم.
- تأمین – مؤسسة التأمين الاجتماعي علاقة عمالها بها – علاقة تعاقدية – أثر ذلك.
- مؤسسة التأمين الاجتماعي إعانة المؤمن عليه – تقديرها – معايير قانونية.
- حكم – عدم اشتماله على تاريخ إيداعه – لا بطلان – سببه.
- خبرة – تقرير خبير – لا يصح الطعن عليه لأول مرة أمام محكمة النقض.
- محرر إجراء – الشكل القانوني له – لم يتطلب القانون بيانه في المحرر – الادعاء بتخلفه – عبء إثباته المدعي بذلك.
قضاء النقض الجنائي
- حكم – اعتماده على تقرير الخبير والاكتفاء به – عدم تحقيقه دفاع الطاعن قصور.
- إرث المادة 53 من قانون التسجيل العقاري نطاق – تطبيقها.
- إقرار قضائي تقديره – من سلطة قاضى الموضوع.
- حكم – عدم اعتداده بالحيازة الشائعة لكسب الملكية – لا قصور.
- صفة – خصم – النازعة في صفته لأول مرة أمام المحكمة العليا – غير جائز.
- حكم استناده على خلاف الثابت في واقع الدعوى – قصور.
- اعلان شركة اجنبية – امتناع من ينوب عن مدير الشركة أو الفرع عن استلامه – تسليم الإعلان للنيابة – اعتبار الإعلان صحيحا.
- حكم – بعدم الاختصاص بنظر الدعوى عدم استئناف الطرفين له – اثارة عدم الاختصاص أمام المحكمة المحال إليها الدعوى غير جائز سببه.
- حراسة – عدم اعتبار الدولة خلفا عاما ولا خاصا للأشخاص الخاضعين لها – أثر ذلك.
- حكم – اعتماده على شهادة الشهود وتقرير الخبير في اثبات وضع اليد – لا قصور.
- شهادة عقارية – النعى بصدورها خطأ – لأول مرة أمام محكمة النقض – غير جائز.
- عقار المادة 79 مرافعات والمادة 11 من قانون التسجيل العقاري الغرض منهما.
- حكم – بوقف قرار الفصل – حكم وقتى لا يقيد محكمة الموضوع عند بحث مشروعية الفسخ واستحقاق التعويض.
- شركة – وقفها للعمل وقفا جزئيا بصفة نهائية – فصلها العمال – لا يعد فصلا تعسفيا – سببه.
- طعن – البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – الغرض من ذكرها إعلام ذوي الشأن عن صفة وموطن خصومهم علما كافيا – تحقق الغرض – لا بطلان.
- حكم – بياناته – موطن واسم الوكيل – لا يعد من البيانات الجوهرية – النقص أو الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم – تحققه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة.
- حكم عدم تحققه من نوع القسمة المتفق عليها بين الطرفين ما إذا كانت نهائية أم مهايأة – قضاؤه بثبوت الملكية على الشيوع – قصور.
- قسمة – القسمة المنهية للشيوع – ماهيتها.
- حيازة – حمايتها – المادة 45 مرافعات.
- طعن بالنقض أسباب لم تبدأ أمام محكمة الموضوع – غير جائز إبداؤها لدى محكمة النقض.
- عقد – أخطار بامتداد عقد توريد ينتج أثره من وقت وصوله الى علم من وجه إليه – يعتبر الوصول قرينة على العلم – تقبل إثبات العكس عملا بالمادة 91 مدني.
- عقد توريد – اتفاق على امتداده باخطار المتعهد إنتاج الأخطار – أثره علم من وجه إليه به التراخي – في الأخطار أثره على امتداد العقد.
- حراسة – أموال خاضعة للحراسة الحقوق المتعلقة بها – النزاع بشأنها – تتبع فيه الإجراءات المقررة في القانون رقم 57-70.
- السمسرة – طبيعتها – القيام بالوساطة بين الطرفين للوصول الى اتمام الصفقة وإبرام العقد بشأنها استحقاق السمسار للعمولة – متى تمت الصفقة نتيجة تدخله.
- تقرير بالطعن – وجوب اشتماله على بيان الأسباب التي بني عليها – اتباع طريقة خاصة لهذا البيان – غیر لازم.
- حكم رفضه دعوى المسئولية – على أساس عدم وجود خطأ أو إهمال من مستلم الشيء عدم إثباته أن هلاك الشيء كان ناشئا عن قوة قاهرة أو خطأ صاحبه قصور.
- عقد بإصلاح شيء – طبيعته – مقاومة – هلاك مقاولة الشيء في يد المقاول – لا تنتفي مسؤوليته إلا اذا كان الهلاك بسبب حادث فجائي أو بخطأ المضرور.
- رهن – اشتراط تملك المرهون أو التصرف فيه عند عدم الوفاء بالدين – غير جائز – أساسه.
- حكم – إهداره الشرط الذي يخول للدائن المرتهن تملك المرهون عند حلول الأجل – عدم تعويله على حيازة الدائن – لا مخالفة للقانون.
- بيع – شريك على الشيوع – بیعه ما يجاوز نصيبه – بطلان صدور حكم به غير لازم.
- حكم – بياناته – المادة 273 مرافعات ذكرها في ديباجة الحكم غير لازم سببه.
- محكمة – إلزامها أحد طرفي الدعوى بجميع المصاريف – لا مخالفة للقانون المادة 284 مرافعات.
- حكم – استنتاجه لصورية العقد من قرائن تؤدى إليه – اطراحه لقرائن أخرى – لا قصور – سببه.
- حكم – تعديله في إثبات الملكية ميراثا على شهادة الشهود – عدم نفى الطاعن لها – لا قصور.
- عقد المغارسة – لا يصلح سندا لتملك بالحيازة – سببه.
- حكم تأسيس قضائه على اطمئنانه لصحة التوقيع بالوثيقة – خلو تقرير الخبير الذي اطمأن إليه من الاشارة اليها – قصور.
- الورقة العرفية حجيتها – نطاقها.
- وكالة بالصلح أو الإبراء – ليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المحددة فيها الخروج عن هذه الحدود لغير مصلحة الموكل – يجعل تصرفه صادرا من غير عدم إضافته الى الموكل إلا إذا قبله ذي صفة أو إجازة.
- وكالة خاصة بالصلح والإبراء أمام القضاء – إسقاط الوكيل حقوقا ليس محل خصومة قضائية – خروج عن الوكالة إهدار المحكمة لها – لا مخالفة للقانون.
- دعوى اثبات ملكية الاستناد الى الميراث – لا يحول دون التمسك باكتساب الملكية بالحيازة الطويلة.
- حكم – اعتماده على وقائع من شأنها أن تؤدى الى ما انتهى اليه – لا قصور.
- شروع – جريمة الشروع تقدير قيامها اختصاص – قاضي الموضوع.
- قصد جنائي – تقدیر قیامه – من سلطة قاضي الموضوع.
- صك – جريمة صك بدون رصيد – القصد الجنائي فيها – ماهيته.
- السببية – علاقة السببية – إبرازها في شكل خاص غير لازم.
- محكمة – مجاراتها الدفاع في جميع مناحيه غیر لازم – شرطه.
- دليل – تقديره – من سلطة قاضى الموضوع.
- هتك عرض – استلقاء شخص اجنبى بجانب امرأة أثناء نومها – يكون جريمة هتك العرض – سببه.
- هتك العرض – ركن القوة – تحققه.
- حكم – إبداؤه مبررات سائغة لتقدير العقوبة – لا قصور.
- عقوبة – تقديرها – من سلطة قاضي الموضوع.
- محكمة – ردها على كل مناحي الدفاع غير لازم – شرطه.
- تغيير ملك الغير حق ارتفاق بالمرور – تغيير حالته – المادة المنطبقة 454 عقوبات.
- حكم عدم توقيعه خلال الثمانية أيام من تاريخ صدوره – لا بطلان.
- طعن – المدعى المدنى – حقه في الطعن على الحكم الصادر المحاكم الجنائية قاصر على الحكم الصادر من في الدعوى المدنية.
- محكمة – قضاؤها بالبراءة – وجوب اشتمال حكمها على ما يفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام – خلو حكمها من ذلك – قصور.
- شهود – التناقض في أقوالهم – متى يعيب الحكم.
- هتك عرض – أفعال فحش جسیم – تتحقق بها جريمة هتك العرض.
- نيابة إصدارها قرار بألا وجه لاقامة الدعوى بالنسبة لأحد المتهمين – أثره على نظر الدعوى.
- حكم – بياناته – الواقعة المستوجبة للعقوبة – ماهيتها – ذكرها كما حررت فى قيد النيابة أو قرار الاحالة.
- حكم – بياناته – الواقعة المستوجبة للعقوبة – سردها استخلاصا من أوراق الدعوى غير كاف – اشتمال الحكم على التهمة كما حددتها سلطة الاتهام – بیان جوهري.
- جريمة سقوطها بالتقادم انقطاع التقادم الاجراءات القاطعة له – المواجهة او الاخطار – المواجهة او الاخطار – قاصر على حالة الأمر الجنائى وإجراءات الاستدلال.
- عقوبة – تبريرها – ايراد جميع العناصر الواردة بالمادتين 27 و 28 عقوبات غير لازم.
- محكمة – أخذها بدليل معين – العبرة في ذلك بما تقتنع به.
- حكم – تعويله على ما له أصل في الأوراق – النعي عليه بعدم أخذه بشهود الطاعن غير جائز- سببه.
- محكمة – تتبعها الدفاع في جميع مناحيه غير لازم – شرطه.
- دفاع شرعى – وقائع تؤدى إليه – لا مخالفة للقانون.
- دفاع شرعی تقدیر قیامه سلطة محكمة الموضوع دلیل.
- الاعتراف في المسائل الجنائية – حجيته – تقديرها – سلطة قاضى الموضوع – حقه في تجزئتها.
- حكم – إشارته إلى شهود النفي – غير لازم سببه.
- قصد القتل العمد – وقصد الاتفاق عليه – سبق الاصرار – تقدیر قیامه – سلطة قاضي الموضوع.
- عقوبة – العفو بتخفيضها – عدم اعتبار ذلك قانونا أصلح للمتهم – سببه.
- عقوبة – العفو عن بعضها المختص بتطبيق قرار العفو – النيابة العامة.
- حكم – تعويله على ما هو ثابت بأوراق الدعوى – مجادلة محكمة النقض فيه والتدليل على وهنه – غیر جائز – سببه.
- أدلة – تساندها – أثر بطلان أحدها على بقية الادلة.
- شهادة سلبية – جهة إصدارها – قلم کتاب المحكمة التي أصدرت الحكم – محكمة الجنايات قلم كتابها قلم كتاب محكمة الاستئناف.
- حكم عدم رده على دفاع جوهري – قصور.
- تسعيرة – حكم – عدم استظهاره سعر تكلفة السلعة المبيعة وقيمة الأرباح والتخزين – قصور.
- محكمة استئنافية نظرها للدعوى – إجراء تحقيق – غير لازم – وجوب الرد على الدفوع الجوهرية – الإخلال بذلك – قصور.
- حكم بالبراءة – يكفي لسلامته أن تكون المحكمة قد فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها – دخول الريبة في صدق أقوال المجنى عليها – المحكمة بالبراءة – لا قصور.
- جريمة تغيير الحدود أركانها – مناط العقاب عليها.
- تسعيرة – مخالفتها المسئولية على صاحب المحل – المراد به مالك البضاعة – صاحب الرخصة التجارية إذا لم يكن مالكا للبضاعة لا عقاب المادة 15 من قانون الرقابة على الأسعار.
- عقوبة – تبريرها – واجب – استعراض جميع العناصر التي أوردها القانون – غير لازم.
- النيابة العامة – صدور أمر بألا وجه لاقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل – حجيته.
- مأمور الضبط القضائي – قيام قاضي التحقيق أو النيابة بإجراء التحقيق – لا يمنع مأمور الضبط القضائى بالقيام بواجباته الاستدلالية الواردة بالمواد 11 و 14 و 19 من قانون الإجراءات الجنائية.
- إجراء باطل – انسحاب البطلان إلى جميع الآثار المترتبة عليه – إجراءات غير مترتبة على الإجراء الباطل – لا بطلان.
- حكم – عدم اشتماله ما يفيد استقرار الدعوى في ذهن المحكمة – قصور.