العدد 4 السنة السادسة 1970 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في يونيو 1970
- النسة القضائية: 1970
- العدد: 4
العدد 4 السنة السادسة 1970 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
القضاء الدستوري والإداري
- قرار – قرار صادر من هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي – جهة الطعن المحكمة العليا دون غيرها.
- قرار إداري – قرار قضائي – معيار التفرقة – الجهة المصدرة للقرار.
- قرار – صدوره من لجنة التحكيم – حق مصلحة الضرائب ووزير المالية في الطعن عليه.
- ضرائب – حق الدولة في فرضها.
- أشخاص القانون الخاص – أهدافها.
- أشخاص القانون العام – أهدافها.
- هيئة – الوسيلة للتعرف على طبيعتها القانونية وما قرره الشارع.
- هيئة – الهيئة الاولمبية – طبيعتها.
- قرارات – قرارات صادرة من رئيس اتحاد كرة القدم لا تعتبر إدارية – عدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها.
- لجنة اولمبية – إشراف الوزير عليها لا يفقده استقلالها.
- عقد – عقد توظيف خبير – يلحق بالعقود الإدارية.
- عقد – عقد إداري فسخه – أسباب الفسخ – تخضع لرقابة القضاء – والتحكيم لتقدير التعويض إن كان له وجه.
- مؤسسة – مؤسسة الاستيطان الزراعي لا حق لها في التقاضي بعد اضافة اختصاصها إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
- اتفاق جنائي – يكفي لتقدير العقاب ولو لم يؤد إلى ارتكاب الجريمة.
- شيخ قبيلة – وسيلة تعيينه وإنهاء علمه – قرار مكتوب.
- قرار اداري – العلم به.
- قرار – ماهية القرار الإداري.
- قرار إداري – مراقبته – مناطها.
- قرار عزل – الحكم بانعدامه – غايته.
- طعن – قرار إعفاء – المصلحة في الطعن – تحقيق مصلحة مادية او ادبية.
- طعن إداري – أسباب جديدة – جوازه.
- قرار – صدوره بإعفاء ضابط من قوات الأمن ماهيته.
- ضابط – شرطة – نقله إلى وظيفة مدنية جوازه.
- موظف – علاقته بالحكومة علاقة تنظيمية.
- موظف – نظام عسکري – مسئولية عن مخالفته الظاهرة للقانون.
- موظف – ارتکابه أعمالا غير مشروعة.
- تظلم – التظلم من عقوبة الانذار من حق الموظف اذا تضمن التظلم عبارات جارحة موجهة إلى من اصدر امر الانذار كون ذلك جريمة تأديبية جديدة.
- عقد – عدم تعدد العقوبات على الفعل الواحد – مناطه – عدم سحب العقوبة الأولى.
- قرار اداري – کيفيته جواز أن يكون السحب ضمنيا.
- تحقیق – التحقيق الذي يسبق المحاكم التأديبية متى يجب ومتى لا يجب.
- دفاع – حقه – مناطه – رفض طلب التأجيل بحضور محامي – لا إخلال.
- قرار – المحاكمة التأديبية – وجوب ابلاغه للمتهم – شروط ذلك.
- تنازل مكتوب – تسليم صورة للخصم – إيداعه قلم كتاب المحكمة.
- دعوى – تنازل عنها – ترك الخصومة – أثره.
- جريمة – الجريمة المنصوص عليها في المادة 317 ع ليست من الجرائم ضد شخصية الدولة ولا أمنها الداخلي.
- قرار اداري – حرمان الطاعن من حقوقه التقاعدية تأسيسا بالمادة 317 عقوبات ضد شخصية الدولة – خطأ قانوني في تطبيق المادة 57/د من قانون التقاعد.
- عفو عام – يرفع الصفة الجنائية عن الفعل – المرتكب أثر ذلك.
قضاء نقض شرعي
- اعـذار – عدم وجوبه.
- حكم – أعذار من يوجه اليه.
- حكم – استئنافه – عدم إيراد حجة جديدة – أثره.
- وقف – اشتراط الواقف في كتاب وقفه أن تكون الولاية له ثم للأكبر من أولاده ثم للأكبر من عصبته – ترتيب الولاية من بعده.
- توكيل – انصراف نية الموكل والوكيل إلى استعماله للطعن بطريق النقض.
- حضانة – مفهومها – الحقوق التي تترتب عليها.
- حاضنة – اهليتها شروطها.
- حضانة – ترتيب الحق في الحضانة في مذهب الإمام مالك.
- حضانة – الحق في طلبها – سقوطه.
- محضون – انتقال الحاضنة به إلى بلد بعيد – انتقال وليه – أثره.
- حكم – عدم تبريره بالقواعد المتعلقة بالدعوى.
- تنازل – تصديق محكمة الاستئناف عليه – لا يجوز لها أن تتناوله بالتغيير أو التبديل.
- صلح – تصديق محكمة الاستئناف عليه أثره.
- عقد صلح – تناوله في التماس إعادة النظر – خروج على القواعد القانونية المعتبرة من النظام العام.
قضاء النقض مدني
- انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه – جهل الجهة المؤمنة ذلك.
- عقد تأمين – التصرف في الشيء المؤمن عليه لا يكون سببا في حل عقد التأمين.
- عقد تأمين – فسخه.
- تعويض – مناط استحقاقه – وقوع الضرر.
- حكم – قصوره في أسبابه القانونية لا بطلان.
- عقد تأمين – احتواءه على شروط البطلان أو السقوط او التعسف وجوب تميزها – جزاء المخالفة.
- اعلان – تسليمه إلى من يوجه اليه.
- محل مختار – أثره على ميعاد المسافة.
- موظف – مسؤوليته عن أعماله المخالفة – للدستور.
- ميعاد – ميعاد مسافة – حدوده.
- ميعاد مسافة – علة اضافته.
- حق – متنازع عليه عدم قابليته للتجزئة.
- دعوى – دعوى الشفعة – الخصوم فيها – تخلف أحدهم – أثره.
- أوراق المحضرين – النقص في البيانات الواردة بها – أثره.
- ورقة إعلان – وجود عيب بها أثره.
- حكم – احتوائه على وقائع تناقضه – أثره.
- حكم – قضاءه لغير خصم.
- اعلان – اعلان الحكم بناء على طلب أحد المحكوم عليهم وآخرين – أثره.
- إعلان – تقرير بالطعن إلى المطعون عليهم صحيح إذا ثم في المحل المختار.
- اعلان – تحقيق الغاية من إعلان الحكم – زوال البطلان بالرد على الإجراء باعتباره صحيحا.
- اعلان – النقص في البيانات يمكن استكماله من البيانات الأخرى الواردة في ورقة إعلان الحكم.
- عامل – علاقة العامل برب العمل – تنظيمها لائحيا – أثره.
- قانون العمل – تطبيقه.
- قانون – نطاق سريان قانون العمل – اثره.
- لائحة – تكييف لائحة مصلحة المواني – ماهيتها – أثرها والعلاقة بين العامل والمصلحة.
- لائحة – عدم تنظيمها لجميع علاقات العامل برب العمل – أثره.
- اعلان – التحقق من شخصية المعلن.
- اعلان – امتناع الشخص عن تسلمه.
- اعلان – حالة وجود المعلن إليه في موطنه ( م 12 مرافعات).
- اعلان – التفرقة بين وجود الشخص في موطنه وامتناعه.
- إجراء ـ وقوعه مخالفا للقوانين واللوائح.
- تحقيق – إعادة التحقيق لا يلغي القرار السابق.
- سند – سند جدید – عدم جواز التحدى به لدى محكمة النقض.
- مخالفة – إثبات المخالفة اختصاص المحاكم المدنية.
- اختصاص – مسائل الاختصاص النوعي والقيمي – الطعن عليهما.
- دعوى – دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة – اختصاص القاضي الجزئي الاستئنافي.
- تعويض – اختصاص المحكمة الجزئية.
- قرار – قرار حفظ – أثره في اختصاص المحكمة الجزئية.
- قرار حفظ – أثره على اختصاص المحكمة الجزئية.
- اعذار – عدم قيام العامل بالحضور في الموعد المحدد له.
- عقد – عقد العمل – القانون الذي يحكمه.
- ادعاء – العامل الشفاء بعد الفصل.
- خطأ – الخطأ في ذكر مادة قانونية – أثره.
- فصل – حق الشركة في الفصل للمرض الطويل – دفع العامل.
- قانون – قانون العمل – الاستناد إليه في الفصل للمرض الطويل.
- مكافأة – مكافأة نهاية الخدمة ومدة الأعذار – حرمان العامل منها.
- شركة ذات مسئولية محدودة – صيفتها تعطيها الحق في أن تقاضى باسمها دون ذكر مديرها.
- قرارات لجنة الاستئناف المركزية – إحالتها إلى محكمة الاستئناف المدنية أعمال ميعاد الاستئناف الوارد في المادة 311 مرافعات.
- محامی – توکیله غیره بالطعن – اثره.
- برقية – ارسالها – عدم انقطاع الميعاد بها.
- قرار لجنة الاستئناف المركزية – عدم اعلانه بالطريق القضائي أثر ذلك في الميعاد الاستئنافي.
- حكم – أخذه بواقعة ليس لها أصل في الأوراق يعيبه بفساد الاستدلال.
- إیجار – التنازل عنه يستوي في الحكم مع التأجير من الباطن (القانون رقم 59/14).
- ايجار – التنازل عنه ـ التأجير من الباطن – شرط صحتها.
- حكم – قضاءه بما لم يطلبه الخصوم – متى يكون النعى عليه من حالات التماس اعادة النظر.
- دعوى – تكييفها – مدى سلطة المحكمة في ذلك.
- حكم – حجيته – ليست من النظام العام أثر ذلك.
- عقار- صدور سند مؤقت أو قطعی بشأنه عدم جواز تملكه بالحيازة ووضع اليد – نطاق ذلك.
- نقض – نيابة النقض – صفتها في دعوى – الطعون – واجبها حيالها.
- إجراء – متى يكون باطلا
- إجراء – رتب ضررا للخصم – ماهية الضرر.
- حكم – إيداعه في الميعاد – إجراء جوهرى غايته – أثر المخالفة.
- حكم – استئناف – إحالته إلى أسباب حكم ابتدائي – إثر ذلك.
- خبير – عدم قيامه بما كلفته به المحكمة – لا جناح على المحكمة في ترك تقديره.
- نقض – أحوال شخصية – الطعن بمخالفة القانون – نطاقه.
- نقض – أحوال شخصية – الطعن ببطلان الحكم او الاجراءات – نطاقه.
- نقض – أحوال شخصية محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية – نطاق الطعن في أحكامها.
- دعوى – تكييفها – العبرة في ذلك.
قضاء النقض الجنائي
- حكم – بعدم المسؤولية – شرط صحته.
- دفع – دفع بعدم سلامة قوة الشعور والإرادة – واجب المحكمة.
- عيب عقلي – مداه – أثره في قيام المسئولية الجنائية.
- مسئولية خاصة – أركانها – المادة 79 عقوبات.
- شهادة سلبية – استخراجها قبل انقضاء الثمانية أيام واثر ذلك.
- طعن – التقرير به واسبابه – ماهيتها.
- طعن – التقرير به وإيداع أسبابه – خضوعهما لنص م 387 إجراءات.
- حكم بالبراءة – تسبيبه.
- حكم – الغاءه حكم محكمة أول درجة – وجوب ابتنائه على أسباب كافية.
- عقوبة – هدفها.
- عقوبة – تقديرها في الحكم – مبرراتها.
- قاضي – سلطته في فرض العقوبة – مداها.
- حكم – الاسباب.
- متهمان – مقارنتهما جريمة واحدة.
- الادلة الجنائية – أثره استبعاد احدها.
- حكم – اعتماده على دليل خلافا للواقع.
- شهادة سلبية – العبرة بوقف استصدارها بتاريخ استلامها.
- اتفاق جنائى – الشرط الرئيسي في العقاب تمام الجريمة أو تمام الشروع.
- أدلة – سلطة محكمة الموضوع في الترجيح بين الأدلة ثابت بورقة رسمية.
- جرائم – شروط الارتباط فيها.
- متهم – الرأفة به من اطلاقات محكمة الموضوع.
- سن المتهمين – تقديره يكون منتجا عند الحكم و تقدير العقوبة.
- دعوى – عرضها على درجات التقاضي – أثره.
- قاضي – قيامه بوظيفة النيابة العامة في الدعوى التي ينظرها – أثره.
- دعوى – رسومها – طبيعتها – دفعها لا يغنى عن إيداع كفالة.
- طعن – طعن بالنقض من المدعى بالحق المدنى يجب لقبوله إيداع كفالة.
- دفاع جوهري – عدم تحقيقه واستظهار مدى صحته – قصور وإخلال – بطلان.
- حكم – عدم استظهاره القصد الخاص – قصور.
- قائم بأعمال النيابة – اختصاصاته.
- قتل عمد وجوب توافر القصد الجنائي العام والخاص لقيام الجريمة.
- سبق الإصرار – تعريفه.
- قصد القتل – دليل توافره اعتراف صحيح مظاهر خارجية.
- حكم – تسبيبه – لا يلزم له ترتيب معين.
- طعن – النعى بالقصور – وجوب التدليل.
- موظف عمومي – جريمة مقاومته – ماهية الفعل المكون لهذه الجريمة.
- جرائم متعددة – ارتكابها لغرض واحد – ميعاد ذلك.
- جرائم مرتبطة – ارتباط لا يقبل التجزئة – ماهيته.
- توقيعه من قاضي واحد – المراد بالقاضي في المادة 285 إجراءات.
- حكم – عدم توقيعه من جميع القضاة الذين اصدروه – لا بطلان.
- حكم – عدم توقيعه اصلا.
- حكم – توقيعه من أحد أعضاء الهيئة – صحيح.
القسم الثاني دراسات قانونية
- دراسات قانونية
- قرار الأخ وزير العدل بتشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- محضر الجلسة الافتتاحية للجنة تعديل قانون المرافعات.
- محاضرة بعنوان مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية للمستشار الاستاذ على على منصور.
- الإعفاء من الضريبة للأستاذ محمود الشربيني.
القسم الثالث قوانين ولوائح
- قرار بإنشاء مكتب المظالم.
- قانون حماية الآداب العامة.
- فهرس هجائي للمبادئ القانونية.
التصويب.