Skip to main content

العدد 4 السنة الخامسة 1969 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في يوليو 1969

العدد 4 السنة الخامسة 1969 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

قضاء اداري ودستوري

  • بلدية: شخصيتها اعتبارية، علاقة الوزير بها.

نقض مدني

  • عرف: ماهيته.
  • حكم: إغفاله ذكر الخصوم.
  • دليل: اقامته على عنصرين مختلطين.
  • الدفع بعدم القبول: طبيعته، انکار حق الخصم في رفع الدعوى أو المنازعة فيها.
  • حكم: ابتناؤه على تقرير خبير لم يبين ماهية الخطأ قصور.
  • رد اعتبار: الفصل فيه، بحكم.

نقض جنائي

  • جريمة الاختلاس: ماهيتها واركانها.
  • دفاع: المحكمة ليست ملزمة باستقصاء كل أوجهه استقلالا.
  • المسائل الفرعية: تحديدها بالمسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى.
  • جريمة غزو الأطيان: الملكية فيها، ليست ركنا.
  • شهادة سلبية: تاريخ استخراجها، العبرة فيه.