Skip to main content

العدد 4 السنة الثانية 1965 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في يوليو 1966

العدد 4 السنة الثانية 1965 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

القضاء الاداري والدستوري

  • سيادة: تعريفها
  • استقالة : اعتبار الموظف مستقيلا عملا بالمادة 70 من قانون الخدمة المدنية ـ شروطه.
  • عذر : إن المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 56 لم توجب تقديم أسباب لتبرير الغياب في ميعاد معين.
  • تزكية ( انتخابات ) العدول عنها غير جائز.
  • قرار: قرارات لجان الفصل في الاعتراضات (الانتخابية) مشتملاتها – تسبيبها قابليتها للطعن.

النقض المدني

  • اختصاص : الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام.
  • التماس : التماس إعادة النظر حالاته.
  • شهادة : تقدير شهادات الشهود من إطلاقات قاضي الموضوع.
  • ضده طعن بالنقض : وجوب إيداع مستنداته في الميعاد القانوني – اعلانه للمطعون ضده المعلوم موطنه في الخارج – ميعاده – تسليم الإعلان للنيابة العامة_اثره.
  • حيازة: الطعن على الحكم فيها بالقصور غير جائز.
  • ضمان: ضمان العين المؤجرة من العيوب.
  • وفاء : متى اوفي المؤجر بالتزامه وقبل المستأجر هذا الوفاء فليس لهـذا وفاء الاخير المطالبة بتخفيض الأجرة لنقص الانتفاع.
  • اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية استثناء من القواعد العامة – حدوده.
  • تصدى : لمحكمة الاستئناف أن تتصدى لنظر الموضوع اذا قضت ببطلان الحكم المستأنف.
  • خبرة: حضور الخصوم ـ أثره.
  • تنازع قضائي من مظاهر سيادة الدولة أن يكون الاختصاص لمحاكمها فيما يقع فوق أراضيها من منازعات تستلزم الاحتكام الى القضاء – لا يتصور تنازع الاختصاص المحلى إلا في دائرة القضاء الواحد.
  • حكم: مشملاته : صدور الحكم من محكمة ابتدائية – ثبوت انعقادها بهيئة استئنافية في محضر الجلسة . ليس فيه تجهيل بالمحكمة التي أصدرت الحكم – محضر الجلسة في هذه الحالة متمم للحكم.
  • قضاء مستعجل خضوع المواد المستعجلة للقواعد العامة فى الاختصاص النوعي.
  • قانون العمل : إن جميع قواعد قانون العمل من النظام العام.
  • قانون مراقبة الأجرة: استئجار مبنى لاستعماله فندقا العلاقة التأجيرية يحكمها القانون المدني عدم سریان قانون مراقبة الأجرة رقم 2 لسنة 61 على هذه العلاقة.
  • الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم.
  • الاخذ بتقرير الخبير كله او بعضه من اطلاقات قاضي الموضوع.
  • عقد : سلطة محكمة الموضوع في تفسيره.

النقض الجنائي

  • عقوبة: تبريرها.
  • اختلاس : لا يشترط لقيام هذه الجريمة أن يكون الموظف مختصا اصلا باستلام المبالغ المملوكة للدولة.
  • طلب ندب خبير متروك تقديره لمحكمة الموضوع.
  • انتهاك : جريمة انتهاك حرمة مسكن – أركانها ملحقات المسكن.
  • محاکم : عدم سماع الهيئة الجديدة لشهود لم يطلب الطاعن سماعهم من جديد محاكمة ليس فيه إخلال بإجراءات المحاكمة.
  • تحقيق : الطعن على التحقيقات الأولية لأول مرة أمام محكمة النقض – غير مقبول.
  • خبرة دون حلف يمين – قيمتها في الإثبات.
  • اثبات : اعتراف: من إطلاقات قاضي الموضوع.
  • دفاع: عدم سماع المحكمة لشاهد النفي بلا مبرر كاف إخلال بحق الدفاع.
  • قصد جنائي : تقدیر توافره من عدمه مسألة موضوعية.