Skip to main content

العدد 4 السنة الثامنة 1972 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في يوليو 1972
  • النسة القضائية:
  • العدد: 4

العدد 4 السنة الثامنة 1972 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

قضاء دائرة الأحوال الشخصية

  • الإعلان الدستوري – كفالته للمساواة ولحق التعليم ولحق الالتجاء إلى القضاء.
  • التعويضات لا تغنى عن قضاء الإلغاء الذي هو بمثابة التنفيذ العيني.
  • تجريد الحقوق الدستورية من اللجوء في شأنها إلى انقضاء لالغاء أو وقف تنفيذ القرارات الادارية في شأنها يجعل هذه الحقوق عبثا – لا يجوز أن تتجاوز سلطة المشرع في تنظيم هذه الحقوق إلى إصدارها.
  • رقابة الغاء القرارات الادارية لها أصل دستورى فلا يجوز الغاء هذه الرقابة في قانون الجامعة – كل نظام أرسى الدستور أساسه ووضع قواعده يخضع بطبيعته ولو كان نظاما استثنائيا لمبدأ سيادة القانون ولرقابة القضاء.
  • الدستور ومدى ما يخوله للمشرع من سلطة في تنظيم الحقوق …الخ.
  • القرارات الادارية الأصل فيها المشروعية والصحة ورقابة القضاء عليها بالإلغاء يجب أن تستند إلى نص صريح… الخ
  • القوانين والتشريعات السابقة عن الاعلان الدستورى تكون نافذة إذا لم تتعارض مع أحكام الإعلان الدستورى 34 وصدور الإعلان الدستورى لا يعصمها من الأخطأ الدستورية.
  • إن علة التشريع في المادة 65 من قانون الجامعة بأن علاقة الطالب بالجامعة علاقة هي – المعلم والمربي… الخ
  • لا محل للقول بأن المادة 65 من قانون الجامعة يحقق المساواة بين طائفة الطلاب. لأنه يخل بالمساواة بينهم وبين أندادهم من طلاب المدارس والجامعات الأخرى وبينهم من سائر المواطنين…الخ
  • السلطة القضائية هي التي تختص وحدها بمزاولة تطبيق القانون على الخصومات…الخ
  • دفع بانعدام الصفة – إثارته أمام الدرجة الأولى – جواز إثارته أمام المحكمة العليا – شرطه.
  • محكمة – تحققها من توفر الصفة – تخلفه – خطأ في القانون.
  • محكمة – عدم استظهارها لحقيقة الوقف – قصور.
  • نزاع – تعلقه بأصل الوقف – طبيعته.
  • ادنة – تقديرها من سلطة محكمة الموضوع – مداها.
  • الأعذار – عدم وجوبه – سببه.

قضاء النقض المدني

  • محكمة – استجابتها إلى طلبات الخصم بإجراء تحقيق – غير لازم – شرطه.
  • حكم ـ إيداعه فى الميعاد القانونى – إجراء جوهري.
  • وكلاء – تعددهم جوازه – المادة 96-2 مرافعات المادة 19 من قانون المحاماة.
  • استئناف – أثره فيما عرض على محكمة الدرجة الأولى من دفاع.
  • الدفع بانعدام الصفة – ماهيته – جواز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
  • حكم ـ عدم رده على دفع جوهرى – قصور.
  • الأعذار طبيعته عدم وجوبه – سببه.
  • دليل – تقديره – مما تستقل به محكمة الموضوع – مداه.
  • محكمة – استكمالها بنية الخصم أو دليله ـ غير لازم – سببه.
  • ميعاد الطعن بالنقض – في الأحكام الشرعية – عدم مراعاته – بطلان.
  • وكالة – صدورها يوم التقرير بالطعن – تقديمها بعد ذلك التاريخ أثره على قبول الطعن.
  • الحكم – إيداعه من تاريخ المداولة – المراد منه.
  • المداولة – ماهيتها – العدول عنها – مداه.
  • المداولة – متى تعتبر منتهية – النطق بالحكم أثره.
  • لجنة ادارية – توصياتها بشأن التعاقد – أثرها على انعقاد العقد.
  • ميعاد – ابتداؤه وانتهاؤه – المادة 16 مرافعات.
  • طلب الاحالة للتحقيق – لها إلزام على المحكمة بإجابته – شرطه.
  • عقد – الإدارة طرف فيه – مراحله.
  • حكم ابتناؤه على دعائم لا تصلح سندا له – أثر ذلك.
  • ملكية – حيازة – عبء إثباتها.
  • سبق نظر القاضي للدعوى – ماهيته.
  • ندب خبير – إظهاره دلائل لحيازة الطاعن وأسلافه – سكوت المحكمة عن ذلك حقها في عدم الأخذ بنتيجة الإجراء – وجوب التسبيب.
  • الوفاء بدين على الغير – لا يجوز الرجوع فيه إذا تحرر الدائن من تأميناته أو كان للموفى مصلحة في الوفاء.
  • الاستئناف أثره على الدعوى.
  • التزام المستأجر برد العين المستأجرة – طبيعته – مداه.
  • وراث – قيامه بإجراء المصلحة التركة – أثره بالنسبة لبقية الورثة.
  • العلم والخبر – ماهيته – حجيته في إثبات الحق.
  • حكم – خطأه في فهم الواقع – تعويله على العلم والخبر – قصور.
  • طريق مستحدث – ظهور ذلك في عقد البيع – دلالته – تخصيصه لخدمة العقاريين.
  • الحق العيني على الميراث – ايلولته بالنسبة للغير وللورثة – المادة 53 من قانون التسجيل العقاري.
  • الحق العيني في الميراث – القيد في السجل العيني لنقل الحق فيه ـ غير لازم .
  • وارث – تصحيحه الخطأ في السجل العينى – شرطه.
  • وارث – إهماله قيد حقه – أثره.
  • حق عدم قابليته للتجزئه – أثر ذلك على أطراف الخصوم.
  • دعوى – ببطلان عقد البيع – عدم اختصام البائع – أثره.
  • دعوى – طلب بطلان عقد البيع – عدم قابليته للتجزئة – علته.
  • طعن بالنقض – فى دعوى بطلان عقد البيع – عدم اختصام البائع – أثره لا مصلحة للطاعن فيه – سببه.
  • حكم – استظهاره لاركان وضع اليد المملك إثباته لتوافرها ـ أثر ذلك.
  • عقد عرفي مدى حجيته.

قضاء النقض الجنائي

  • وضع يد – توافر شروطه – سبب لكسب الملكية بذاته.
  • حكم ـ فرضه قبول الوفاء الجزئي خطأ في القانون.
  • حكم ـ نقضه للقصور – أثره على محكمة الموضوع حكم ــ استناده الى عقدي شراء عدم تدليل الطاعن على مخالفة الحكم لما جاء فيها ـ لا قصور.
  • طعن بالنقض – نعى بعدم بحث المستندات – عدم تقديمها إلى محكمة النقض – أثره.
  • دليل – عدم طرحه على محكمة الموضوع – إثارته أمام محكمة النقض – غير جائز.
  • قاضی – سبق نظره للدعوى – ماهيته.
  • وضع يد – توافر شروطه توافر شروطه – سبب لكسب الملكية.
  • الحيازة – ماهيتها.
  • القصور في التسبيب – تأسيس الطعن بالنقض عليه في أحكام المحاكم الابتدائية غير جائز.
  • طعن بالنقض – في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية – نطاقه.
  • مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ماهيته.
  • دعاوى وضع اليد – تقديم شهادة عقارية غير لازم علته.
  • اليمين المتممة – شرط توجيهها – تخلفه – قصور.
  • إثبات – عبوه على المدعى – شرطه.
  • اختصاص قیمی – الدفع به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف – غير جائز.
  • ميراث – سبب الانتقال الملكية – عدم تسجيل حق الارث – أثره المادة 53 من قانون التسجيل العقاري – مرادها.
  • حائز – تأجيره العين جائز – انتقال ملكية العين المؤجرة إلى الغير – أثره.
  • مستأجر – تمسكه بما عجله من الاجرة قبل من انتقلت اليه الملكية – شرطه.
  • مستأجر – دفعه إلى مؤجره بعد انتقال الملكية إلى شخص آخر ـ شرطه
  • الأخطار والاعذار تحقق غايتها – شرطه.
  • حکم غیابی ـ عدم استئنافه حالته.
  • محكمة – غياب المدعى عليه – أثره فى الدفع بعدم الاختصاص القيمي.
  • مصلحة في الطعن – عدم توفرها – أثره.
  • التقادم المكسب أساسه.
  • خصوم ـ ادخالهم في الطعن وفقا للمادة 305 مرافعات – کیفیته.
  • خصومة – انقطاعها بوفاة أحد الخصوم أثار الانقطاع.
  • حيازة مكسبة لملكية عقار – شروطها.
  • شهادة – قصورها عن بيان مدى الحيازة ـ أخذ المحكمة بها – قصور.
  • الطعن بالنقض – المادة 337 مرافعات – مداه.
  • النعي بمخالفته القانون – المادة 337 مرافعات – حالته.
  • حيازة – التحقق من توافر شرائطها القانونية من عمل القاضي – اسناد إثباتها للخبير.
  • قاعدة حسن النية – التذرع بها في تنفيذ العقود – حالته – ليس للقضاء أن يتدخل بتعديل التزامات القانون إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
  • محكمة ـ خوضها في المسائل الفنية التي أبدى الخبير رأيه فيها – غير جائز ـ سببه.
  • تقادم مكسب حالة عدم جواز التملك به شرطه.
  • غير – جائز.
  • وقف ـ عدم تسجيله – أثر ذلك.
  • حكم – اعتماده على حکم غیابی – بطلان.
  • حكم – غيابي – حضور المتهم أو القبض عليه – أثره على الحكم.
  • دفاع جوهري – عدم الرد عليه قصور.
  • جريمة خيانة الأمانة – العقاب عليها – شرط التسليم من المجني عليه – غير لازم.
  • شكوى – ليس لها شكل خاص – إفصاح مقدمها عن طلب المحاكمة ـ غير لازم.
  • شكوى – مجرد تقديمها يتضمن طلب القصاص تفسيرها على خلاف ذلك – شرطة.
  • محكمة – تدليلها على سوء القصد – من سلطتها الموضوعية.
  • حكم – العبرة في وصفه.
  • حكم – وصفه بأنه حضوری – شرطه.
  • قاضي – لم يسمع المرافعة – اصداره الحكم بطلان.
  • عقوبة – النزول بها عن الحد الادنى المقرر في القانون – النعي بالقصور – لا مصلحة للطاعن.
  • محكمة ـ سلطتها في تغيير وصف التهمة إلى وصف آخر – لا حاجة إلى لفت نظر الدفاع مادامت الواقعة المادية لم تتغير.
  • محكمة – إدانتها للطاعن بعد أن نزلت بوصف التهمة الى وصف أخف أثر ذلك على الدفاع.
  • شهادة – اتفاقها مع السير العادي للأمور ـ أخذ المحكمة بها – لا تثريب.
  • مهندس – إشرافه على تنفيذ مشروع – تغاضيه عن تنفيذ أمر هدم – مقابل عطية – يكون جريمة الرشوة.
  • مهندس – تكليفه بالإشراف على تنفيذ مشروع بحكم وظيفته – أثره.
  • تقرير تلخيص – النص في الحكم على تلاوته – أثر ذلك.
  • حكم – اطراحه للدفاع ـ عـدم تعليله بطلان.
  • دليل – تقديره من اطلاقات محكمة الموضوع شرطه.
  • بطلان – كيفية تصحيحه المادة 380 إجراءات جنائية.
  • حكم – توقيع القاضي عليه – أثره.
  • حكم – عدم توقيع القاضى عليه – المحكمة الاستئنافية إحالتها على حكم محكمة أول درجة – أثره.
  • النيابة العامة – طعنها في الأحكام الصادرة وفق طلباتها – جائز ـ حالته.
  • حكم – متهم حدث – الطعن عليه الولى الحدث.
  • الإصرار السابق – ماهيته – شرطه.
  • سبق الإصرار – لا يمنع من توافره تعليقه على شرط انتفاؤه إذا قام سبب مثير يمنع من تحقيق الشرط.
  • دليل – تقديره والأخذ به اطلاقات محكمة الموضوع.
  • حكم – إيداعه في الميعاد إثبات ذلك – وسيلته.
  • حكم – تأسيسه الادانة على اعتراف المتهم – التحدى ببطلان القبض والتفتيش – لا جدوى.

القسم الثاني دراسات قانونية

  • كلمة الأخ المستشار علي علي منصور رئيس المحكمة العليا في افتتاح ندوة التشريع الإسلامي في البيضاء.
  • الجريمة المستحيلة، بقلم محمد حسن الجازوي.

القسم الثالث قوانين ولوائح

  • اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة.
  • فهرس هجائي للمبادئ القانونية.