العدد 4 السنة الثامنة 1972 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في يوليو 1972
- النسة القضائية: 1972
- العدد: 4
العدد 4 السنة الثامنة 1972 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
قضاء دائرة الأحوال الشخصية
- الإعلان الدستوري – كفالته للمساواة ولحق التعليم ولحق الالتجاء إلى القضاء.
- التعويضات لا تغنى عن قضاء الإلغاء الذي هو بمثابة التنفيذ العيني.
- تجريد الحقوق الدستورية من اللجوء في شأنها إلى انقضاء لالغاء أو وقف تنفيذ القرارات الادارية في شأنها يجعل هذه الحقوق عبثا – لا يجوز أن تتجاوز سلطة المشرع في تنظيم هذه الحقوق إلى إصدارها.
- رقابة الغاء القرارات الادارية لها أصل دستورى فلا يجوز الغاء هذه الرقابة في قانون الجامعة – كل نظام أرسى الدستور أساسه ووضع قواعده يخضع بطبيعته ولو كان نظاما استثنائيا لمبدأ سيادة القانون ولرقابة القضاء.
- الدستور ومدى ما يخوله للمشرع من سلطة في تنظيم الحقوق …الخ.
- القرارات الادارية الأصل فيها المشروعية والصحة ورقابة القضاء عليها بالإلغاء يجب أن تستند إلى نص صريح… الخ
- القوانين والتشريعات السابقة عن الاعلان الدستورى تكون نافذة إذا لم تتعارض مع أحكام الإعلان الدستورى 34 وصدور الإعلان الدستورى لا يعصمها من الأخطأ الدستورية.
- إن علة التشريع في المادة 65 من قانون الجامعة بأن علاقة الطالب بالجامعة علاقة هي – المعلم والمربي… الخ
- لا محل للقول بأن المادة 65 من قانون الجامعة يحقق المساواة بين طائفة الطلاب. لأنه يخل بالمساواة بينهم وبين أندادهم من طلاب المدارس والجامعات الأخرى وبينهم من سائر المواطنين…الخ
- السلطة القضائية هي التي تختص وحدها بمزاولة تطبيق القانون على الخصومات…الخ
- دفع بانعدام الصفة – إثارته أمام الدرجة الأولى – جواز إثارته أمام المحكمة العليا – شرطه.
- محكمة – تحققها من توفر الصفة – تخلفه – خطأ في القانون.
- محكمة – عدم استظهارها لحقيقة الوقف – قصور.
- نزاع – تعلقه بأصل الوقف – طبيعته.
- ادنة – تقديرها من سلطة محكمة الموضوع – مداها.
- الأعذار – عدم وجوبه – سببه.
قضاء النقض المدني
- محكمة – استجابتها إلى طلبات الخصم بإجراء تحقيق – غير لازم – شرطه.
- حكم ـ إيداعه فى الميعاد القانونى – إجراء جوهري.
- وكلاء – تعددهم جوازه – المادة 96-2 مرافعات المادة 19 من قانون المحاماة.
- استئناف – أثره فيما عرض على محكمة الدرجة الأولى من دفاع.
- الدفع بانعدام الصفة – ماهيته – جواز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
- حكم ـ عدم رده على دفع جوهرى – قصور.
- الأعذار طبيعته عدم وجوبه – سببه.
- دليل – تقديره – مما تستقل به محكمة الموضوع – مداه.
- محكمة – استكمالها بنية الخصم أو دليله ـ غير لازم – سببه.
- ميعاد الطعن بالنقض – في الأحكام الشرعية – عدم مراعاته – بطلان.
- وكالة – صدورها يوم التقرير بالطعن – تقديمها بعد ذلك التاريخ أثره على قبول الطعن.
- الحكم – إيداعه من تاريخ المداولة – المراد منه.
- المداولة – ماهيتها – العدول عنها – مداه.
- المداولة – متى تعتبر منتهية – النطق بالحكم أثره.
- لجنة ادارية – توصياتها بشأن التعاقد – أثرها على انعقاد العقد.
- ميعاد – ابتداؤه وانتهاؤه – المادة 16 مرافعات.
- طلب الاحالة للتحقيق – لها إلزام على المحكمة بإجابته – شرطه.
- عقد – الإدارة طرف فيه – مراحله.
- حكم ابتناؤه على دعائم لا تصلح سندا له – أثر ذلك.
- ملكية – حيازة – عبء إثباتها.
- سبق نظر القاضي للدعوى – ماهيته.
- ندب خبير – إظهاره دلائل لحيازة الطاعن وأسلافه – سكوت المحكمة عن ذلك حقها في عدم الأخذ بنتيجة الإجراء – وجوب التسبيب.
- الوفاء بدين على الغير – لا يجوز الرجوع فيه إذا تحرر الدائن من تأميناته أو كان للموفى مصلحة في الوفاء.
- الاستئناف أثره على الدعوى.
- التزام المستأجر برد العين المستأجرة – طبيعته – مداه.
- وراث – قيامه بإجراء المصلحة التركة – أثره بالنسبة لبقية الورثة.
- العلم والخبر – ماهيته – حجيته في إثبات الحق.
- حكم – خطأه في فهم الواقع – تعويله على العلم والخبر – قصور.
- طريق مستحدث – ظهور ذلك في عقد البيع – دلالته – تخصيصه لخدمة العقاريين.
- الحق العيني على الميراث – ايلولته بالنسبة للغير وللورثة – المادة 53 من قانون التسجيل العقاري.
- الحق العيني في الميراث – القيد في السجل العيني لنقل الحق فيه ـ غير لازم .
- وارث – تصحيحه الخطأ في السجل العينى – شرطه.
- وارث – إهماله قيد حقه – أثره.
- حق عدم قابليته للتجزئه – أثر ذلك على أطراف الخصوم.
- دعوى – ببطلان عقد البيع – عدم اختصام البائع – أثره.
- دعوى – طلب بطلان عقد البيع – عدم قابليته للتجزئة – علته.
- طعن بالنقض – فى دعوى بطلان عقد البيع – عدم اختصام البائع – أثره لا مصلحة للطاعن فيه – سببه.
- حكم – استظهاره لاركان وضع اليد المملك إثباته لتوافرها ـ أثر ذلك.
- عقد عرفي مدى حجيته.
قضاء النقض الجنائي
- وضع يد – توافر شروطه – سبب لكسب الملكية بذاته.
- حكم ـ فرضه قبول الوفاء الجزئي خطأ في القانون.
- حكم ـ نقضه للقصور – أثره على محكمة الموضوع حكم ــ استناده الى عقدي شراء عدم تدليل الطاعن على مخالفة الحكم لما جاء فيها ـ لا قصور.
- طعن بالنقض – نعى بعدم بحث المستندات – عدم تقديمها إلى محكمة النقض – أثره.
- دليل – عدم طرحه على محكمة الموضوع – إثارته أمام محكمة النقض – غير جائز.
- قاضی – سبق نظره للدعوى – ماهيته.
- وضع يد – توافر شروطه توافر شروطه – سبب لكسب الملكية.
- الحيازة – ماهيتها.
- القصور في التسبيب – تأسيس الطعن بالنقض عليه في أحكام المحاكم الابتدائية غير جائز.
- طعن بالنقض – في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية – نطاقه.
- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ماهيته.
- دعاوى وضع اليد – تقديم شهادة عقارية غير لازم علته.
- اليمين المتممة – شرط توجيهها – تخلفه – قصور.
- إثبات – عبوه على المدعى – شرطه.
- اختصاص قیمی – الدفع به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف – غير جائز.
- ميراث – سبب الانتقال الملكية – عدم تسجيل حق الارث – أثره المادة 53 من قانون التسجيل العقاري – مرادها.
- حائز – تأجيره العين جائز – انتقال ملكية العين المؤجرة إلى الغير – أثره.
- مستأجر – تمسكه بما عجله من الاجرة قبل من انتقلت اليه الملكية – شرطه.
- مستأجر – دفعه إلى مؤجره بعد انتقال الملكية إلى شخص آخر ـ شرطه
- الأخطار والاعذار تحقق غايتها – شرطه.
- حکم غیابی ـ عدم استئنافه حالته.
- محكمة – غياب المدعى عليه – أثره فى الدفع بعدم الاختصاص القيمي.
- مصلحة في الطعن – عدم توفرها – أثره.
- التقادم المكسب أساسه.
- خصوم ـ ادخالهم في الطعن وفقا للمادة 305 مرافعات – کیفیته.
- خصومة – انقطاعها بوفاة أحد الخصوم أثار الانقطاع.
- حيازة مكسبة لملكية عقار – شروطها.
- شهادة – قصورها عن بيان مدى الحيازة ـ أخذ المحكمة بها – قصور.
- الطعن بالنقض – المادة 337 مرافعات – مداه.
- النعي بمخالفته القانون – المادة 337 مرافعات – حالته.
- حيازة – التحقق من توافر شرائطها القانونية من عمل القاضي – اسناد إثباتها للخبير.
- قاعدة حسن النية – التذرع بها في تنفيذ العقود – حالته – ليس للقضاء أن يتدخل بتعديل التزامات القانون إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
- محكمة ـ خوضها في المسائل الفنية التي أبدى الخبير رأيه فيها – غير جائز ـ سببه.
- تقادم مكسب حالة عدم جواز التملك به شرطه.
- غير – جائز.
- وقف ـ عدم تسجيله – أثر ذلك.
- حكم – اعتماده على حکم غیابی – بطلان.
- حكم – غيابي – حضور المتهم أو القبض عليه – أثره على الحكم.
- دفاع جوهري – عدم الرد عليه قصور.
- جريمة خيانة الأمانة – العقاب عليها – شرط التسليم من المجني عليه – غير لازم.
- شكوى – ليس لها شكل خاص – إفصاح مقدمها عن طلب المحاكمة ـ غير لازم.
- شكوى – مجرد تقديمها يتضمن طلب القصاص تفسيرها على خلاف ذلك – شرطة.
- محكمة – تدليلها على سوء القصد – من سلطتها الموضوعية.
- حكم – العبرة في وصفه.
- حكم – وصفه بأنه حضوری – شرطه.
- قاضي – لم يسمع المرافعة – اصداره الحكم بطلان.
- عقوبة – النزول بها عن الحد الادنى المقرر في القانون – النعي بالقصور – لا مصلحة للطاعن.
- محكمة ـ سلطتها في تغيير وصف التهمة إلى وصف آخر – لا حاجة إلى لفت نظر الدفاع مادامت الواقعة المادية لم تتغير.
- محكمة – إدانتها للطاعن بعد أن نزلت بوصف التهمة الى وصف أخف أثر ذلك على الدفاع.
- شهادة – اتفاقها مع السير العادي للأمور ـ أخذ المحكمة بها – لا تثريب.
- مهندس – إشرافه على تنفيذ مشروع – تغاضيه عن تنفيذ أمر هدم – مقابل عطية – يكون جريمة الرشوة.
- مهندس – تكليفه بالإشراف على تنفيذ مشروع بحكم وظيفته – أثره.
- تقرير تلخيص – النص في الحكم على تلاوته – أثر ذلك.
- حكم – اطراحه للدفاع ـ عـدم تعليله بطلان.
- دليل – تقديره من اطلاقات محكمة الموضوع شرطه.
- بطلان – كيفية تصحيحه المادة 380 إجراءات جنائية.
- حكم – توقيع القاضي عليه – أثره.
- حكم – عدم توقيع القاضى عليه – المحكمة الاستئنافية إحالتها على حكم محكمة أول درجة – أثره.
- النيابة العامة – طعنها في الأحكام الصادرة وفق طلباتها – جائز ـ حالته.
- حكم – متهم حدث – الطعن عليه الولى الحدث.
- الإصرار السابق – ماهيته – شرطه.
- سبق الإصرار – لا يمنع من توافره تعليقه على شرط انتفاؤه إذا قام سبب مثير يمنع من تحقيق الشرط.
- دليل – تقديره والأخذ به اطلاقات محكمة الموضوع.
- حكم – إيداعه في الميعاد إثبات ذلك – وسيلته.
- حكم – تأسيسه الادانة على اعتراف المتهم – التحدى ببطلان القبض والتفتيش – لا جدوى.
القسم الثاني دراسات قانونية
- كلمة الأخ المستشار علي علي منصور رئيس المحكمة العليا في افتتاح ندوة التشريع الإسلامي في البيضاء.
- الجريمة المستحيلة، بقلم محمد حسن الجازوي.
القسم الثالث قوانين ولوائح
- اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة.
- فهرس هجائي للمبادئ القانونية.