Skip to main content

العدد 4 السنة الثالثة 1967 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في يوليو 1967

العدد 4 السنة الثالثة 1967 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

النقض المدني

  • إثبات بحث الدلائل والمستندات وموازنتها من سلطة محكمة الموضوع.
  • حكم – تسبيبه – لا إلزام على المحكمة بالرد على كل الدفوع.
  • جائحة – الجائحة في الثمار المباعة على رؤوس أشجارها.
  • نقض – م 345 مرافعات – أركانها.

النقض الجنائي

  • حكم – عقوبة – العبرة في تحديدها بالواقعة الثابتة فى الحكم لا بما يقع فيه من أخطاء في تطبيق القانون.
  • نقض – اسبابه – إقامته على جدل موضوعي تعود به لمناقشة الوقائع – لا يقبل.
  • إثبات – القرائن من طرق الإثبات الأصلية اعتماد المحكمة عليها دون غيرها لا تثريب ما دام الرأي المستخلص منها سائغا ومقبولا.
  • جريمة – جريمة النصب – أركانها – استعانة الجاني بأوراق ومكاتيب تدعم مزاعمه طرق احتيالية – تكفي لقيام الجريمة ولو لم يتخذ الجانى صفة أو أسماء كاذبة.
  • إثبات – دليل – حرية قاضى الموضوع في تقديره.
  • ارتباط – مادة 2/76 عقوبات تخلف أحد ركنيها يوجب العقاب عن كل جريمة استقلالا.
  • حكم ـ عدم صدوره باسم الملك خلوه من البيانات الجوهرية المنصوص عليها في المادة 273 مرافعات – باطل.
  • قانون – قانون المرافعات – هو القانون العام بالنسبة لقواعد الإجراءات الجنائية.

القسم الثاني دراسات قانونية

  • نظرية العقوبة المبررة للأستاذ توفيق عبد الحكم.

القسم الثالث لوائح وقوانين

  • قانون التقاعد.