العدد 4 السنة الثالثة 1967 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في يوليو 1967
العدد 4 السنة الثالثة 1967 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
النقض المدني
- إثبات بحث الدلائل والمستندات وموازنتها من سلطة محكمة الموضوع.
- حكم – تسبيبه – لا إلزام على المحكمة بالرد على كل الدفوع.
- جائحة – الجائحة في الثمار المباعة على رؤوس أشجارها.
- نقض – م 345 مرافعات – أركانها.
النقض الجنائي
- حكم – عقوبة – العبرة في تحديدها بالواقعة الثابتة فى الحكم لا بما يقع فيه من أخطاء في تطبيق القانون.
- نقض – اسبابه – إقامته على جدل موضوعي تعود به لمناقشة الوقائع – لا يقبل.
- إثبات – القرائن من طرق الإثبات الأصلية اعتماد المحكمة عليها دون غيرها لا تثريب ما دام الرأي المستخلص منها سائغا ومقبولا.
- جريمة – جريمة النصب – أركانها – استعانة الجاني بأوراق ومكاتيب تدعم مزاعمه طرق احتيالية – تكفي لقيام الجريمة ولو لم يتخذ الجانى صفة أو أسماء كاذبة.
- إثبات – دليل – حرية قاضى الموضوع في تقديره.
- ارتباط – مادة 2/76 عقوبات تخلف أحد ركنيها يوجب العقاب عن كل جريمة استقلالا.
- حكم ـ عدم صدوره باسم الملك خلوه من البيانات الجوهرية المنصوص عليها في المادة 273 مرافعات – باطل.
- قانون – قانون المرافعات – هو القانون العام بالنسبة لقواعد الإجراءات الجنائية.
القسم الثاني دراسات قانونية
- نظرية العقوبة المبررة للأستاذ توفيق عبد الحكم.
القسم الثالث لوائح وقوانين
- قانون التقاعد.