Skip to main content

العدد 4 السنة التاسعة 1973 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في يوليو 1973
  • النسة القضائية:
  • العدد: 4

العدد 4 السنة التاسعة 1973 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

قضاء دائرة الأحوال الشخصية

  • حاضنة – انتقالها بالمحضون – لغرض مشروع لا يسقط حقها في الحضانة.
  • ورقة إعلان المحضرين عدم اشتمالها على بيانات جوهرية – بطلان.
  • طعن بالنقض – وجوب إيداع صورة الحكم الابتدائي – حالته.
  • طعن بالنقض وجوب إبداء أسباب قانونية – سببه.
  • الأخذ بالمشهور أو الارجح من مذهب الإمام مالك – نطاقه.
  • حكم – عدم فهم مضمونه – النعي به غير جائز – سببه.
  • محكمة أخذها بشهادة الشهود أمام محكمة أول درجة – لا تثريب.
  • شهادة – الاكتفاء بذكر نتيجتها دون بیان مضمونها – قصور.
  • دعوى مبتدأة – بعد الفصل في موضوعها – غير جائز – سببه.
  • وقف – الرجوع الى الدعوى اعتبارها من المستثنيات الخمس – غير جائز ـ سببه.

قضاء النقض المدني

  • حكم – النعي عليه بما يعد جدلا موضوعيا – اثارته امام محكمة النقض – غير جائز.
  • حكم – عدم تحديده المبلغ المقضى به بالعملة الليبية – لا تجهيل.
  • دعوى عمالية – اعفاؤها من الرسوم – نطاقه.
  • دعوى عمالية – إلزام رافعها بالمصاريف – جوازه.
  • رب العمل – إلزامه بالتعويض حالته.
  • عامل استحق مساعدة مالية من مؤسسة التأمين – طلبه التعويض غير جائز.
  • قانون التأمين الاجتماعي رقم 53-57. قانون العمل رقم 57 – 70 يكمل كل منهما الآخر.
  • تعویض – تعیین عناصر الضرر – خلو الحكم منها – قصور.
  • حكم استئنافي تأييده الحكم الابتدائي – مخالفته في مقدار التعويض – عدم تبرير ذلك – قصور.
  • عقد عمل إنهاؤه قبل مدته – اثر ذلك.
  • المدعى عليه – دفعه الدعوى – تكليف المحكمة له بإثبات دفعه – لا مخالفة للقانون.
  • المدعى – تحديده – العبرة في ذلك – بمزاعم الخصوم.
  • حكم – عدم بيانه أسماء الشهود – لا بطلان – شرطه.
  • حيازة – يد عارضة – لا تكسب الملكية.
  • طعن بالنقض – اثارة دفع موضوعی لأول مرة غير جائز.
  • حكم – اعتماده رأى الخبير – مغايرته في نتيجة – عدم تبرير ذلك قصور.
  • خبرة – للمحكمة أن تأخذ ببعضها دون البعض – شرطه.
  • ادعاء بالملكية – وجوب الاستثناء الى أحد أسباب كسب الملكية المحددة قانونا.
  • العلم والخبر – وسيلة لتحقيق الملكية – لا حجية له في إثباتها.
  • القانون المدني الإيطالي – عدم اشتماله على عقد المغارسة – أثر ذلك.
  • شهادة الشهود – الاستدلال بها على ثبوت الملكية مخالفة لقواعد الإثبات – سببه.
  • عقد مغارسة – انعقاده قبل العمل بالقانون المدنى سنة 1954 القانون الواجب التطبيق.
  • قسمة – اثباتها – شهادة الشهود – غير جائزة – سببه.
  • الإثبات بالبينة – في غير المواد التجارية – نطاقه.
  • الإشكال في التنفيذ – ماهيته.
  • الإشكالات في التنفيذ – مناطها – قاضي الاشكال – سلطته.
  • قاضي الأمور المستعجلة عدم بحثه الأمور السابقة على الحكم – حالته.
  • اعلان – المادة 14 مرافعات – التقيد بالحالات الواردة بها ـ أمر واجب.
  • الإعلان – الفقرة الأخيرة من المادة 14 مرافعات – نطاقها.
  • إثبات – ادعاء خلاف الأصل عبء إثباته يقع على مدعي ذلك.
  • طعن بالنقض – اسبابه – شرط قبولها.
  • وارث – إقراره بحق وارث آخر في التركة – أثره.
  • عقد بيع – عدم تسديد الثمن – أثره في انعقاد العقد.
  • عقد البيع طبيعته.
  • عقد – تعلقه على شرط واقف ـ أثر ذلك.
  • دعوى – تغيير طلبات المدعى من قبل المدعى عليه – غير جائز- سببه.

قضاء النقض الجنائي

  • حکم غیابی – صادر من محكمة الجنايات – حضور المتهم – أثره.
  • حكم غيابي – سقوطه بقوة القانون – اعادة محاكمة المتهم – تمسكه بالعقوبة المقضى بها غيابيا او بالوصف الذي اقره الحكم ـ غير جائز ـ سببه.
  • حکم غیابی – سقوطه – قياسه على حالة المعارضة في الأحكام الغيابية – خطأ في القانون ـ سببه.
  • حكم – استدلاله على توفر سبق الإصرار – من وقائع تؤدى إلى القول بتوافره – لا قصور.
  • سبق الإصرار – ماهيته.
  • سبق الإصرار – استخلاصه من وقائع الدعوى – أمر موضوعي .
  • محكمة جنايات – إعادتها محاكمة المتهم المحكوم عليه غيابيا – التزامها الوصف القانوني للواقعة – غير لازم.
  • خبرة طبية – اجراؤها من طبيب مختص ـ النعى عليها بعدم اتباع الوسائل العلمية دون بيان لها – غير جائز.
  • خبرة – فحص القوى العقلية – الاطلاع على ملف الدعوى – غير لازم غیر لازم – سببه.
  • أدلة جنائية – بطلان أحدها لا يستلزم بطلان – الأدلة الأخرى – شرطه.
  • الإقرار ـ ماهيته – صوره – حجيته من سلطة محكمة الموضوع.
  • عقوبة – تبريرها – حكم ابتدائي – تأييد الحكم الاستئنافى له – اعتبارها مبررة – سببه.
  • الدستور – نصه على أن دين الدولة الإسلام -أثر ذلك.
  • تبشير – بقصد تغيير المسلمين دينهم – تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 207 ع .
  • دستور – سماحه للنميين بقامة شعائرهم الدينية نطاقه.
  • نظریات و مبادئ – المادة 207 عقوبات – ماهيتها.
  • اجانب – دخولهم البلاد بغرض السياحة – قيامهم بعمل مخالف للدستور ـ خروج عن شروط التأشيرة.
  • جناية ـ تحقيقها بمعرفة النيابة او قاضي التحقيق – واجب – نطاقه.
  • استيقاف – قبض – ماهيتهما.
  • الاستيقاف – تقدير مبرراته – مسألة موضوعية الاختلاس سرقة ماهيته.
  • حکم – تبريره الاستيقاف وقائع تؤدى إليه – لا بطلان.
  • استيقاف – الإحضار إلى مركز الشرطة من إجراء إجراءات الاستيقاف شرطه.
  • حكم – تدليله على واقعة التهمة ـ إيراده عدة أدلة عدم شمول احدها للواقعة – أثره.
  • طعن بالنقض – الحصول على صورة من الحكم – ماهية الحكم – مسودة الحكم – ايداعها لا يمنع من إعطاء صاحب الشأن شهادة سلبية.
  • الإكراه في السرقة – ماهيته.
  • تزوير صك – استعماله في الحصول على المبلغ المدون به – لا يكون جريمة الاختلاس – المادة 230 عقوبات – سببه.
  • اختلاس – منقولات حكومية – إخراجها من مكان حفظها بنية تملكها – تحقق جريمة الاختلاس المادة 230 عقوبات.
  • اعتراف – دفع بانه ولید اکراه ـ عدم التمسك به أمام المحكمة – أخذ المحكمة به – لا بطلان.
  • جريمة الاختلاس – تحققها – المادة 230 عقوبات.
  • دلیل تقدیره – من اطلاقات قاضي الموضوع.
  • محضر جمع استدلالات – اجراءاته فنية وقانونية – حجيته ـ من تقدير محكمة الموضوع.
  • طعن – قيامه على المجادلة في تقدير الدليل – غير جائز ـ سببه.
  • هروب – المادة 277 ع – القصد الجنائي ـ ماهيته.
  • دليل تقديره سلطة محكمة الموضوع.
  • دفع بضعف القوى العقلية للمجنى عليه عرضه على الطبيب – لا تثريب – شرطه.
  • حكم تدليله على ثبوت الواقعة مما له أصل في الأوراق – لا قصور.
  • تزوير ورقة رسمية – ضرر مفترض – سببه.
  • تزوير محرر – شرط العقاب عليه – شرط العقاب عليه – توليد عقيدة مخالفة للحقيقة.
  • تزوير محرر – كشفه ممن له معلومات خاصة – لا ينفي صفة الجريمة – سببه.
  • ظرف الليل – ماهیته.
  • إثبات – أخذ متهم باعتراف متهم آخر ـ جوازه.
  • حكم – بياناته – عدم اشتماله على اسم محامي المتهم لا بطلان سببه.
  • محكمة – تتبعها الدفاع في كل ما يثيره – غير لازم.
  • الضرب – ماهيته – المادة 374 عقوبات.
  • حكم – نقضه النظر في القضية مجددا – نطاقة.
  • ملكية – شهادة الشهود وسيلة للإثبات الوقائع المادية المكسبة للملكية – وليست دليلا لإثباتها.
  • واقعة – بيانها – المادة 283 إجراءات.
  • جريمة تزويد الغير بالمخدر – تحققها – شرطه.
  • جريمة تزويد الغير بالمخدر – نشاط الجاني ساهم في ذلك – اعتباره فاعلا ـ سببه.
  • جريمة تزويد الغير بالمخدر – الوسيط فيها – اعتباره شریکا – سببه.
  • حكم خطأه في وصف الواقعة – انطباق وصف آخر في مادة الاتهام – لا بطلان.
  • الإكراه في السرقة – حالاته.
  • جريمة انتحال الصفة – الكاذبة ـ توفر عناصرها – شرطه.
  • دليل – تقديره – من سلطة محكمة الموضوع – مداه.
  • عقوبة ـ حد أدنى – تبريرها – غير لازم ـ سببه.
  • محكمة – أخذها بأقوال معينة – طرحها لما عداها – لا تثريب – سببه.
  • محام – توكيله للدفاع عن أكثر من متهم لا تثريب – سببه.
  • حكم استعراضه طبيعة الفعل والنزعة الإجرامية للفاعل لا قصور.
  • عقوبة – تبريرها – المادتان 27 و 28 عقوبات.
  • عقوبة – تبريرها استعراض جميع الحالات الواردة بالمادة 28 عقوبات ـ غير لازم.
  • محكمة – تناولها بالبيان نوع الآلة التي استعملها الجاني – غير لازم – علته.
  • جريمة انتهاك حرمة المسكن الغرض منها المادة 436 عقوبات.
  • جريمة انتهاك حرمة المسكن – نطاقها – تحريك الدعوى الجنائية – شرطه.
  • شکوی – ماهيتها.
  • شكوى – طلب القصاص صراحة – غير لازم.
  • شکوی – استظهار إرادة الشاكي – من اختصاص قاضي الموضوع – شرطه.
  • شکوی – طلب الشاكي بربية – الجاني حمل العبارة طلب القصاص سببه.
  • شكوى الطرف المتضرر – خلاف الأصل ـ أثر ذلك.
  • إثبات مسائل جنائية – أساسه حرية القاضي في الاقتناع.
  • الخطأ بسبب الوظيفة – ماهيته – معياره.
  • الخطأ بسبب الوظيفة – ماهيته – معياره.
  • الخطأ بمناسبة الوظيفة – ماهيته.
  • موظف حيازته المال بنماسبة وظيفته – يكون جريمة الاختلاس.
  • تغيير وصف التهمة – تعديلها – ماهية كل منهما.
  • تغيير وصف التهمة – تعديلها – واجب المحكمة – أساسه.
  • تهمة إثباتها – وسيلته.
  • خبير – بطلان تقريره – حالته – المادة 70 أ ج.
  • مأمور الضبط – اختصاصه – تحليف اليمين للشاهد أو الخبيرحالته المادة 19 أ ج.
  • محكمة – تجزئها لأقوال الشهود – من سلطنها الموضوعية.
  • أفعال هتك عرض – اقترانها بالوقائع – أثر ذلك. 
  • تقدير سن المجني عليه – وسيلته – أساسها.
  • الخطأ في الإسناد متى يترتب عليه البطلان.
  • جريمة اختلاس – ارکانها – موظف – حيازته للأموال المختلسة بحكم وظيفته.
  • حكم اشارته الى دور كل متهم في الجريمة – لا تجهيل.
  • اعتراف متهم على متهم آخر- حجيته – مسألة موضوعية.
  • الترصد – تحققه بالمباغتة – المادة 270 عقوبات.
  • سبق الإصرار – ماهيته.
  • نية القتل – وقائع تؤدي إليها – استدلال سائغ.
  • جريمة اختلاس – الشريك فيها – حيازته للأشياء المختلسة ـ غير لازمة.
  • الواقعة المستوجبة للعقوبة – بيانها – ماهينه.
  • حكم تناوله بالبيان كل أركان الجريمة – غير لازم نطاقه.
  • صيغة الاتهام – جزء من الحكم – إثر ذلك.
  • صيغة الاتهام اشتمالها على احد الافعال المستوجبة للعقوبة – لا قصور.
  • طعن بالنقض النعى بالقصور لعدم الرد على دفاع الطاعن شموله للقصور في بيان الأسباب – سببه.
  • إثبات – الإشارة إلى أدلته – دون بیان مضمونها – قصور.
  • حكم ـ تتبعه الدفاع في كل ما يثيره – غير لازم – شرطه.
  • إقرار ـ جواز تجزئته في المسائل الجنائية دون المدنية.
  • الواقعة – بيانها – المادة 283 إجراءات جنائية.
  • حكم – عدم تحديده الفترة التي وقع فيها الحادث لا تثريب – سببه.
  • حكم اعتماده لأقوال مفصحة عن أركان الجريمة – لا قصور.
  • حكم تدليله عن ثبوت التهمة في حق الطاعن بادلة سائغة – لا قصور.
  • دليل – تقديره – من اطلاقات محكمة الموضوع – شرطه.
  • تحقيقات أولية – بطلانها – أثرها في الحكم.
  • خصوم – اخطارهم بانتهاء التحقيق غير لازم سببه.
  • ظرف الليل – ماهيته.
  • عقوبة – حد أدنى – تبريرها – غير لازم – سببه.

القسم الثاني القضاء الخارجي

  • ترجمة كاملة للحكم الصادر من محكمة سيراكوزا المدنية الدائرة الثانية فى القضية المرفوعة من شركة ب.ب المحدودة.

القسم الثالث فهرس هجائي للمبادئ القانونية