العدد 4 السنة التاسعة 1973 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في يوليو 1973
- النسة القضائية: 1973
- العدد: 4
العدد 4 السنة التاسعة 1973 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
قضاء دائرة الأحوال الشخصية
- حاضنة – انتقالها بالمحضون – لغرض مشروع لا يسقط حقها في الحضانة.
- ورقة إعلان المحضرين عدم اشتمالها على بيانات جوهرية – بطلان.
- طعن بالنقض – وجوب إيداع صورة الحكم الابتدائي – حالته.
- طعن بالنقض وجوب إبداء أسباب قانونية – سببه.
- الأخذ بالمشهور أو الارجح من مذهب الإمام مالك – نطاقه.
- حكم – عدم فهم مضمونه – النعي به غير جائز – سببه.
- محكمة أخذها بشهادة الشهود أمام محكمة أول درجة – لا تثريب.
- شهادة – الاكتفاء بذكر نتيجتها دون بیان مضمونها – قصور.
- دعوى مبتدأة – بعد الفصل في موضوعها – غير جائز – سببه.
- وقف – الرجوع الى الدعوى اعتبارها من المستثنيات الخمس – غير جائز ـ سببه.
قضاء النقض المدني
- حكم – النعي عليه بما يعد جدلا موضوعيا – اثارته امام محكمة النقض – غير جائز.
- حكم – عدم تحديده المبلغ المقضى به بالعملة الليبية – لا تجهيل.
- دعوى عمالية – اعفاؤها من الرسوم – نطاقه.
- دعوى عمالية – إلزام رافعها بالمصاريف – جوازه.
- رب العمل – إلزامه بالتعويض حالته.
- عامل استحق مساعدة مالية من مؤسسة التأمين – طلبه التعويض غير جائز.
- قانون التأمين الاجتماعي رقم 53-57. قانون العمل رقم 57 – 70 يكمل كل منهما الآخر.
- تعویض – تعیین عناصر الضرر – خلو الحكم منها – قصور.
- حكم استئنافي تأييده الحكم الابتدائي – مخالفته في مقدار التعويض – عدم تبرير ذلك – قصور.
- عقد عمل إنهاؤه قبل مدته – اثر ذلك.
- المدعى عليه – دفعه الدعوى – تكليف المحكمة له بإثبات دفعه – لا مخالفة للقانون.
- المدعى – تحديده – العبرة في ذلك – بمزاعم الخصوم.
- حكم – عدم بيانه أسماء الشهود – لا بطلان – شرطه.
- حيازة – يد عارضة – لا تكسب الملكية.
- طعن بالنقض – اثارة دفع موضوعی لأول مرة غير جائز.
- حكم – اعتماده رأى الخبير – مغايرته في نتيجة – عدم تبرير ذلك قصور.
- خبرة – للمحكمة أن تأخذ ببعضها دون البعض – شرطه.
- ادعاء بالملكية – وجوب الاستثناء الى أحد أسباب كسب الملكية المحددة قانونا.
- العلم والخبر – وسيلة لتحقيق الملكية – لا حجية له في إثباتها.
- القانون المدني الإيطالي – عدم اشتماله على عقد المغارسة – أثر ذلك.
- شهادة الشهود – الاستدلال بها على ثبوت الملكية مخالفة لقواعد الإثبات – سببه.
- عقد مغارسة – انعقاده قبل العمل بالقانون المدنى سنة 1954 القانون الواجب التطبيق.
- قسمة – اثباتها – شهادة الشهود – غير جائزة – سببه.
- الإثبات بالبينة – في غير المواد التجارية – نطاقه.
- الإشكال في التنفيذ – ماهيته.
- الإشكالات في التنفيذ – مناطها – قاضي الاشكال – سلطته.
- قاضي الأمور المستعجلة عدم بحثه الأمور السابقة على الحكم – حالته.
- اعلان – المادة 14 مرافعات – التقيد بالحالات الواردة بها ـ أمر واجب.
- الإعلان – الفقرة الأخيرة من المادة 14 مرافعات – نطاقها.
- إثبات – ادعاء خلاف الأصل عبء إثباته يقع على مدعي ذلك.
- طعن بالنقض – اسبابه – شرط قبولها.
- وارث – إقراره بحق وارث آخر في التركة – أثره.
- عقد بيع – عدم تسديد الثمن – أثره في انعقاد العقد.
- عقد البيع طبيعته.
- عقد – تعلقه على شرط واقف ـ أثر ذلك.
- دعوى – تغيير طلبات المدعى من قبل المدعى عليه – غير جائز- سببه.
قضاء النقض الجنائي
- حکم غیابی – صادر من محكمة الجنايات – حضور المتهم – أثره.
- حكم غيابي – سقوطه بقوة القانون – اعادة محاكمة المتهم – تمسكه بالعقوبة المقضى بها غيابيا او بالوصف الذي اقره الحكم ـ غير جائز ـ سببه.
- حکم غیابی – سقوطه – قياسه على حالة المعارضة في الأحكام الغيابية – خطأ في القانون ـ سببه.
- حكم – استدلاله على توفر سبق الإصرار – من وقائع تؤدى إلى القول بتوافره – لا قصور.
- سبق الإصرار – ماهيته.
- سبق الإصرار – استخلاصه من وقائع الدعوى – أمر موضوعي .
- محكمة جنايات – إعادتها محاكمة المتهم المحكوم عليه غيابيا – التزامها الوصف القانوني للواقعة – غير لازم.
- خبرة طبية – اجراؤها من طبيب مختص ـ النعى عليها بعدم اتباع الوسائل العلمية دون بيان لها – غير جائز.
- خبرة – فحص القوى العقلية – الاطلاع على ملف الدعوى – غير لازم غیر لازم – سببه.
- أدلة جنائية – بطلان أحدها لا يستلزم بطلان – الأدلة الأخرى – شرطه.
- الإقرار ـ ماهيته – صوره – حجيته من سلطة محكمة الموضوع.
- عقوبة – تبريرها – حكم ابتدائي – تأييد الحكم الاستئنافى له – اعتبارها مبررة – سببه.
- الدستور – نصه على أن دين الدولة الإسلام -أثر ذلك.
- تبشير – بقصد تغيير المسلمين دينهم – تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 207 ع .
- دستور – سماحه للنميين بقامة شعائرهم الدينية نطاقه.
- نظریات و مبادئ – المادة 207 عقوبات – ماهيتها.
- اجانب – دخولهم البلاد بغرض السياحة – قيامهم بعمل مخالف للدستور ـ خروج عن شروط التأشيرة.
- جناية ـ تحقيقها بمعرفة النيابة او قاضي التحقيق – واجب – نطاقه.
- استيقاف – قبض – ماهيتهما.
- الاستيقاف – تقدير مبرراته – مسألة موضوعية الاختلاس سرقة ماهيته.
- حکم – تبريره الاستيقاف وقائع تؤدى إليه – لا بطلان.
- استيقاف – الإحضار إلى مركز الشرطة من إجراء إجراءات الاستيقاف شرطه.
- حكم – تدليله على واقعة التهمة ـ إيراده عدة أدلة عدم شمول احدها للواقعة – أثره.
- طعن بالنقض – الحصول على صورة من الحكم – ماهية الحكم – مسودة الحكم – ايداعها لا يمنع من إعطاء صاحب الشأن شهادة سلبية.
- الإكراه في السرقة – ماهيته.
- تزوير صك – استعماله في الحصول على المبلغ المدون به – لا يكون جريمة الاختلاس – المادة 230 عقوبات – سببه.
- اختلاس – منقولات حكومية – إخراجها من مكان حفظها بنية تملكها – تحقق جريمة الاختلاس المادة 230 عقوبات.
- اعتراف – دفع بانه ولید اکراه ـ عدم التمسك به أمام المحكمة – أخذ المحكمة به – لا بطلان.
- جريمة الاختلاس – تحققها – المادة 230 عقوبات.
- دلیل تقدیره – من اطلاقات قاضي الموضوع.
- محضر جمع استدلالات – اجراءاته فنية وقانونية – حجيته ـ من تقدير محكمة الموضوع.
- طعن – قيامه على المجادلة في تقدير الدليل – غير جائز ـ سببه.
- هروب – المادة 277 ع – القصد الجنائي ـ ماهيته.
- دليل تقديره سلطة محكمة الموضوع.
- دفع بضعف القوى العقلية للمجنى عليه عرضه على الطبيب – لا تثريب – شرطه.
- حكم تدليله على ثبوت الواقعة مما له أصل في الأوراق – لا قصور.
- تزوير ورقة رسمية – ضرر مفترض – سببه.
- تزوير محرر – شرط العقاب عليه – شرط العقاب عليه – توليد عقيدة مخالفة للحقيقة.
- تزوير محرر – كشفه ممن له معلومات خاصة – لا ينفي صفة الجريمة – سببه.
- ظرف الليل – ماهیته.
- إثبات – أخذ متهم باعتراف متهم آخر ـ جوازه.
- حكم – بياناته – عدم اشتماله على اسم محامي المتهم لا بطلان سببه.
- محكمة – تتبعها الدفاع في كل ما يثيره – غير لازم.
- الضرب – ماهيته – المادة 374 عقوبات.
- حكم – نقضه النظر في القضية مجددا – نطاقة.
- ملكية – شهادة الشهود وسيلة للإثبات الوقائع المادية المكسبة للملكية – وليست دليلا لإثباتها.
- واقعة – بيانها – المادة 283 إجراءات.
- جريمة تزويد الغير بالمخدر – تحققها – شرطه.
- جريمة تزويد الغير بالمخدر – نشاط الجاني ساهم في ذلك – اعتباره فاعلا ـ سببه.
- جريمة تزويد الغير بالمخدر – الوسيط فيها – اعتباره شریکا – سببه.
- حكم خطأه في وصف الواقعة – انطباق وصف آخر في مادة الاتهام – لا بطلان.
- الإكراه في السرقة – حالاته.
- جريمة انتحال الصفة – الكاذبة ـ توفر عناصرها – شرطه.
- دليل – تقديره – من سلطة محكمة الموضوع – مداه.
- عقوبة ـ حد أدنى – تبريرها – غير لازم ـ سببه.
- محكمة – أخذها بأقوال معينة – طرحها لما عداها – لا تثريب – سببه.
- محام – توكيله للدفاع عن أكثر من متهم لا تثريب – سببه.
- حكم استعراضه طبيعة الفعل والنزعة الإجرامية للفاعل لا قصور.
- عقوبة – تبريرها – المادتان 27 و 28 عقوبات.
- عقوبة – تبريرها استعراض جميع الحالات الواردة بالمادة 28 عقوبات ـ غير لازم.
- محكمة – تناولها بالبيان نوع الآلة التي استعملها الجاني – غير لازم – علته.
- جريمة انتهاك حرمة المسكن الغرض منها المادة 436 عقوبات.
- جريمة انتهاك حرمة المسكن – نطاقها – تحريك الدعوى الجنائية – شرطه.
- شکوی – ماهيتها.
- شكوى – طلب القصاص صراحة – غير لازم.
- شکوی – استظهار إرادة الشاكي – من اختصاص قاضي الموضوع – شرطه.
- شکوی – طلب الشاكي بربية – الجاني حمل العبارة طلب القصاص سببه.
- شكوى الطرف المتضرر – خلاف الأصل ـ أثر ذلك.
- إثبات مسائل جنائية – أساسه حرية القاضي في الاقتناع.
- الخطأ بسبب الوظيفة – ماهيته – معياره.
- الخطأ بسبب الوظيفة – ماهيته – معياره.
- الخطأ بمناسبة الوظيفة – ماهيته.
- موظف حيازته المال بنماسبة وظيفته – يكون جريمة الاختلاس.
- تغيير وصف التهمة – تعديلها – ماهية كل منهما.
- تغيير وصف التهمة – تعديلها – واجب المحكمة – أساسه.
- تهمة إثباتها – وسيلته.
- خبير – بطلان تقريره – حالته – المادة 70 أ ج.
- مأمور الضبط – اختصاصه – تحليف اليمين للشاهد أو الخبيرحالته المادة 19 أ ج.
- محكمة – تجزئها لأقوال الشهود – من سلطنها الموضوعية.
- أفعال هتك عرض – اقترانها بالوقائع – أثر ذلك.
- تقدير سن المجني عليه – وسيلته – أساسها.
- الخطأ في الإسناد متى يترتب عليه البطلان.
- جريمة اختلاس – ارکانها – موظف – حيازته للأموال المختلسة بحكم وظيفته.
- حكم اشارته الى دور كل متهم في الجريمة – لا تجهيل.
- اعتراف متهم على متهم آخر- حجيته – مسألة موضوعية.
- الترصد – تحققه بالمباغتة – المادة 270 عقوبات.
- سبق الإصرار – ماهيته.
- نية القتل – وقائع تؤدي إليها – استدلال سائغ.
- جريمة اختلاس – الشريك فيها – حيازته للأشياء المختلسة ـ غير لازمة.
- الواقعة المستوجبة للعقوبة – بيانها – ماهينه.
- حكم تناوله بالبيان كل أركان الجريمة – غير لازم نطاقه.
- صيغة الاتهام – جزء من الحكم – إثر ذلك.
- صيغة الاتهام اشتمالها على احد الافعال المستوجبة للعقوبة – لا قصور.
- طعن بالنقض النعى بالقصور لعدم الرد على دفاع الطاعن شموله للقصور في بيان الأسباب – سببه.
- إثبات – الإشارة إلى أدلته – دون بیان مضمونها – قصور.
- حكم ـ تتبعه الدفاع في كل ما يثيره – غير لازم – شرطه.
- إقرار ـ جواز تجزئته في المسائل الجنائية دون المدنية.
- الواقعة – بيانها – المادة 283 إجراءات جنائية.
- حكم – عدم تحديده الفترة التي وقع فيها الحادث لا تثريب – سببه.
- حكم اعتماده لأقوال مفصحة عن أركان الجريمة – لا قصور.
- حكم تدليله عن ثبوت التهمة في حق الطاعن بادلة سائغة – لا قصور.
- دليل – تقديره – من اطلاقات محكمة الموضوع – شرطه.
- تحقيقات أولية – بطلانها – أثرها في الحكم.
- خصوم – اخطارهم بانتهاء التحقيق غير لازم سببه.
- ظرف الليل – ماهيته.
- عقوبة – حد أدنى – تبريرها – غير لازم – سببه.
القسم الثاني القضاء الخارجي
- ترجمة كاملة للحكم الصادر من محكمة سيراكوزا المدنية الدائرة الثانية فى القضية المرفوعة من شركة ب.ب المحدودة.