Skip to main content

العدد 4 السنة الأولى 1964 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في يوليو 1965

العدد 4 السنة الأولى 1964 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

  • القضاء الإداري والدستوري
  • طعن انتخابي، عملیات الانتخاب مترابطة
  • قانون حظر تملك الأجانب
  • موظف، فصله بدون محاكمة تأديبية
  • دعوى الإلغاء دعوى عينية
  • حق المواطن في السفر إلى الخارج مقيد بالقانون
  • دعوى الإلغاء، شروط قبولها
  • قرار اداري، العيب الشكلي، تفسير العيب
  • محام، توكيله أمام محكمة الجنايات يكفى لاثبات وكالته أمام النقض
  • دعوى عمومية، انقضاؤها بوفاة الطاعن
  • ضرائب، لجان تقدير الضرائب، صحة انعقادها
  • طعن بالنقض، مباشرته بعد استنفاد طرق الطعن العادية

النقض المدني

  • عيب الانحراف الذي يبطل عمل الإدارة
  • الاتفاقية الليبية الايطالية، اختصاص المحكمة العليا بتفسيرها

النقض الجنائي

  • قتل خطأ، الرعونة وعدم الحيطة، تحديد وقت حصول الحادث لا أهمية له
  • هتك عرض
  • شاهد، تعذر حضوره
  • نقد، تحويله إلى الخارج
  • نقض الحكم بالنسبة لبعض المتهمين الذين لم يقدموا طعنا
  • استئناف النيابة، حالات جوازه
  • قمار، تعريفه، اليانصيب والعاب التسلية
  •  نقض، وجوب ايداع الكفالة مع التقرير بالطعن
  • شهادة الشهود، سلطة المحكمة في تقديرها
  • قانون، الخطأ في تطبيقه او تأويله يشمل العيوب الموضوعية والشكلية
  • هتك عرض
  • موظف، تصنیفه
  • استئناف، حضور الطاعن جلسات الاستئناف مع عدم اعلانه، لا يترتب عليه البطلان
  • صيدلية، شروط المسافة بين صيدلية وأخرى
  • حيازة، متى يعد التعرض إليها جريمة

القسم الثاني دراسات قانونية

  • القانون الإداري ونطاق تطبيقه، بقلم : مصطفى المهدوي