Skip to main content

العدد 3 السنة العاشرة 1974 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في أبريل 1974
  • النسة القضائية:
  • العدد: 3

العدد 3 السنة العاشرة 1974 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

قضاء دائرة الأحوال الشخصية

  • تقریر تلخیص – عدم وضعه في دعوى أحوال شخصية – لا بطلان.
  • حكم بصحة الوقف – إيراده النص الشرعي عدم ذكره لجميع الأقوال – لا مخالفة القانون.
  • استئناف – امتداد للخصومة – أثر ذلك.
  • حضانة – شرطها شرطه.
  • حضانة – الجهل باستحقاقها – أثره.
  • محاكم شرعية – إعداد تقرير تلخيص للقضايا – الاستئنافية – غير لازم – أساسه.
  • حضانة – السكوت عنها مدة سنة مسقط لها.
  • محاكم مدنية – اختصاصها بقضايا الأوقاف نطاقه.
  • محكمة – عدم تعرضها لبحث المستندات قصور.
  • وقف – نزاع – تعلقه بأركان عقد الوقف جهة الاختصاص وقف – رفعه المطالبة به – من المستأثر به.
  • حضانة – تترتب عليها حقوق للصغير وللأب وللحاضنة تعارضها – تغيب حق الصغير – سبيه.
  • حضانة – سفر الأولى إلى بلد يبعد عن بلاد الحاضنة – مسافة تزيد على ستة برد بقصد الاستيطان أثره على الحضانة.
  • حضانة – السكوت عنها سنة – مسقط لها.
  • حضانة – انتقال الولى إلى بلد يبعد عن بلد الحاضنة مسافة تزيد على ستة برد برد – سکوت الولي مدة تزيد على سنة – مسقط لحقه في طلب إسقاط الحضانة سببه.
  • حضانة – قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب – سببه.
  • حكم – قضاؤه باجتماع الخصوم في جدهم الأعلى دون ذكر لقب هذا الجد ولا سلسلة ارتباط جهالة الخصوم.
  • حكم – ذكره أسماء الشهود – دون بيان ما قاله شاهد واستخلاصه النتيجة التي انتهى إليها کده من شهادتهم – قصور.
  • حضانة – زواج الحاضنة بشخص أجنبي – لا يسقط حقها في الحضانة إلا بالدخول – جواز بقاء المحضون مع امه – حالاته.
  • حضانة – سقوطها مضى عام من تاريخ زوال العذر.
  • حضانة – سقوطها – عودتها بعد السقوط – شرطه.
  • حضانة – إعمال مبدأ الساقط لا يعود – شرطه.
  • نسب – مولود – نسبته لامه – شرطه.
  • علامات تجارية – اشكالها – ورودها في القانون على سبيل المثال لا الحصر – أثر ذلك.

القضاء الإداري

  • علامات تجارية تشكيلها من عدة عناصر – العبرة في ذلك – المظهر الإجمالي العام.
  • علامات تجارية عناصرها العبرة في ذلك.
  • علامات تجارية – خصائصها.
  • علامات تجارية التشابه بينها – تحققه – التشابه تجارية – التشابه في المظهر العام.
  • الادارة – الموافقة على تنازل الموافقة على تنازل المتعاقد الأصلي الى المتعاقد من الباطن – أثر ذلك.
  • حکم الباطل – الحكم المعدوم – العرف بينهما.
  • حكم – ماهیته – ارکانه تخلف احداها – انعدام.
  • حكم – لحوق عيب به لا يرجع الى أحد عناصره الاساسية ولا يتصل بارکانه – بطلان.
  • الأحكام الباطلة – وسيلة اصلاحها .. الطعن فيها.
  • حكم باطل – غير قابل للطعن – تحصنه وزوال ما لحق به من عيب – سببه.
  • تحقیق – تادیب اداري – وجوب سؤال الموظف – سببه.
  • رقابة القضاء الإداري – نطاقها.
  • قرار تأديبي – کأي قرار إداري وجوب قيامه على أسباب تسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانوني في حق الموظف.
  • الجهاز المركزي – تقارير الجهاز المركزي للرقابة الإدارية – حجيتها – مداها.
  • تحريات الجهاز المركزي للرقابة الإدارية – شرط الأخذ بها.
  • دليل عدم مطابقته للقانون وجوب استبعاده.
  • عقد أشغال عامة عقد إداري – صدور قرار بوقف العمل في المشروع من جهة الإدارة المتعاقدة توفر شروط نظرية فعل الأمر وليست نظرية الظروف الطارئة.
  • إعلان – يجب على المحضر أن يبين جميع الخطوات التي اتخذها تسليم الإعلان الى غير المعلن اليه لا يكون إلا في حالة عدم وجود المعلن إليه ضرورة إثبات ذلك في أصل ورقة الاعلان وصورتها إغفال هذا البيان بطلان متى يزول هذا البطلان.
  • قرار إداري – الحكم بوقف تنفيذه حکم قطعي – جواز الطعن فيه استقلالا أمام المحكمة العليا.
  • رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية طبيعتها.
  • سلطة القضاء الادارى في فهم الواقع أو الموضوع ليست نهائية – خضوعها لرقابة المحكمة العليا – لا وجه للقياس على الطعن بالنقض عن ذلك.
  • قرار اداري مدى ولاية المحكمة العليا على ما يعرض عليها من طعون ادارية – للمحكمة إنزال حكم القانون على المنازعة بحريتها – غير مقيدة في ذلك بأسباب الطعن أو دفاع الخصوم فيه او طلبات النيابة العامة.
  • قرار – الأصل في القرار الاداري هو نفاذه – وإلى أن يفضي بالغائه وقف تنفيذه خروج عن هذا الأصل – لا يجوز إلا إذا توافر رکنان اوليما ركن الاستعجال وثانيهما ركن الجريمة.
  • قرار اداري – قيامه على سبب يبرر إصداره – القضاء يوقف تنفيذه خطأ في تطبيق القانون.

قضاء النقض المدني

  • طعن بالنقض احالة الحكم المطعون فيه على حكم محكمة أول درجة وجوب إيداع صور من الحكم الابتدائي تخلفه – أثر ذلك.
  • اعلان – تسلیمه لغير المعلن إليه – إثبات الخطوات التي سبقت تسليم الصورة – مخالفة ذلك – بطلان.
  • اعلان – محل اقامة المعلن اليه غير معروف – تسليمه إلى شيخ المحلة – بطلان.
  • طعن – مراقبة الطاعنين لما يطرأ على خصومهم من وفاة أو تغيير في الصفة واجب سبيه.
  • طعن في موضوع غیر قابل للتجزئة – بطلان الطعن بالنسبة للبعض يترتب عليه بطلانه بالنسبة للبعض الآخر.
  • الطعن – بالنقض – ميعاد بدئه.
  • الممثل التجاري – مطالبته باسترداد مصاريف التمثيل – شرطه – استحقاقه للعمولة التي يقوم بها الموكل – المادة 42 تجاري.
  • طعن – رفعه من جميع المحكوم عليهم – غير لازم سببه.
  • حكم بالتعويض – عدم بيانه حقيقة الضرر – قصور.
  • محكمة الطعون العقارية – فصلها في القرارات الإدارية – على أساس محكمة ابتدائية لا محكمة استئنافية.
  • محكمة الطعون العقارية – الطعن في أحكامها بالنقض غير جائز.
  • مسؤولية تقصيرية – التعويض المترتب عنها عليها – شرط استحقاقه.
  • مسئولية تقصيرية – الضرر المترتب عنها عدم إخلاله بحق أو مصلحة لطالب التعويض – عدم استحقاقه للتعويض سببه.
  • عقد – استحالة تنفيذه أثر ذلك.
  • شهادة – تقديرها سلطة قاضى الموضوع.
  • منازعة باختلاف الحدود – المجادلة فيها أمام محكمة النقض – غير جائز – سببه.
  • محكمة عدم استجابتها إلى طلب الخصم باحالة الدعوى الى التحقيق – استنادا إلى أسباب كافية لحمل قضائها – لا قصور.
  • دين – إثبات الدائن له – واجب المدين المادة 376 مدني.
  • مخالصة – عدم تضمنها تصفية الحساب عن جميع الأعمال – التزام الحكم بما ورد فيها – لا مخالفة لقواعد الإثبات.
  • عيب المبيع – مبيع – عيبه غير ظاهر – لا يمكن تبينه الا بخبير استلام المشتري – افتراض علمه بالعيب – خطأ في القانون .
  • دعوى الشفعة – قبولها – شرطه.
  • دعوى الشفعة – خلو الطعن من اختصام ورثة البائع – بطلان.
  • طعن بالنقض في دعوى الشفعة رفعت على أحد المحكوم لهم دون الباقيين – بطلان.
  • الاختصاص القيمي ليس من النظام العام أثر ذلك.
  • دعوى حق ارتفاق – قيمتها ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق – مخالفة ذلك خطأ في القانون.
  • حکم انتهائي – استئنافه أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية – قضاؤها بعدم جواز نظره – واجب قبولها الاستئناف مخالفة للقانون.
  • نصاب – النصاب في الاستئناف – النظر فيه – واجب المحكمة – سببه.
  • خصم – اتخاذه موطنا مختارا فى ورقة إعلان الحكم دلالة ذلك.
  • حكم – صدوره فى دعوى الشفعة الطعن عليه بالنقض – وجوب اختصام المحكوم لهم جميعاً في التقرير بالطعن واعلانه إليهم – تخلف ذلك بطلان.
  • حكم عدم ذكره حضور وغياب الخصوم – لا بطلان – المادة 273 مرافعات.
  • عقد شراء – خلوه من شرط اختيار الغير شريكا في الشراء أثره.
  • ملكية – انتقالها بالتسجيل – دفع الثمن بقصد الشراء لا يفيد.
  • حكم – قضاءه بثبوت حق الارتفاق – دور البحث في تسلسل عقود التمليك لا مخالفة للقانون.
  • حكم – استخلاصه النتيجة التي انتهت إليها – من وقائع للمحكمة الرقابة التامة للتحقق فيها – لا مخالفة للقانون.
  • محكمة – رفضها طلب الإحالة إلى التحقيق – بناء على أنه غير منتج – لا يعد إخلالا بحق الدفاع.
  • دعوى برفع يد على عقار – تكييف المحكمة لها على نیا استرداد حيازة وقائع تؤدى الى ذلك لا تصور.
  • طلبات الخصوم – تكييفها القانوني – واجب المحكمة.
  • حيازة العقار بالوساطة – شرط صحتها.
  • وكيل – حيازته للعقار لا تكون لحسابه وإنما تكون لحساب الأصيل كسب الوكيل بالتقادم – شرطه.
  • صفة – خصم – النزاع في صفته لأول مرة أمام محكمة النقض – غير جائز.
  • محكمة – اعتمادها على شهادة عقارية لا قصدير. في التسبيب.
  • وكالة – ثبوتها بالبينة – الدفع بعدم جواز ثبوتها الكتابة لأول مرة أمام محكمة النقض – غير جائز سببه.
  • حكم – التزامه حكم محكمة النقض – لا بطلان.
  • محكمة – احالة الدعوى عليها من محكمة النقض – وجوب التزامها بالمسألة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض – أساسية.
  • السجلات العقارية – المستندات الوقتية – القطعية الصادرة عنها حجيتها.
  • حق ارتفاق – تغيير وضع الأرض من الزراعة الى البناء – لا ينفى وجود حق الارتفاق سببه.
  • طلبات الخصوم – تكييف الطلبات – واجب المحكمة – تكييف الخصوم لطلباتهم – غير ملزم للمحكمة.
  • حكم التزامه حكم محكمة النقض في تفسيره للكتابة المحررة بين الطرفين ونص طلب الاحالة إلى التحقيق لاثبات مضمون الكتابة – لا مخالفة للقانون.
  • حكم – اعتباره الحيازة فى حالة الشيوع لا تكسب المدنية بالتقادم – وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضائه – النعى عليه بالخطأ فى احتساب مدة التقادم غير مجد.
  • حكم – اعتباره القسمة التي تمت بين الطرفين كانت نهائية – وصف القسمة بأنها مهايأة لا تستقيم مع الأسباب – النعى عليه بمخالفة القانون – غير جائز.
  • تزوير – عجز المدعي عن ثباته – إثبات المحكمة له عن أدلة أخرى – وقائع تؤدى إليه – لا قصور.
  • ورقة مزورة – إهدار المحكمة لها ذكر ذلك صراحة في المنطوق – غير لازم – سببه.
  • شهادة وفاة – صدورها من السجل المدني حجيتها – نطاقه.
  • دلیل – تقديره – من سلطة محكمة الموضوع.

قضاء النقض الجنائي

  • محكمة – أخذها بالادلة المضادة لأقوال المتهم – بعد ردا ضمنيا على ما لم تأخذ به.
  • تشهیر – ماهیته.
  • تشهير – سب تحقيقهما عبارات خادشة للشرف.
  • جريمة السب – جريمة التشهير – أركان كل منهما سرقة.
  • اتهام – طلب النيابة تطبيق مادة لا تطبق على الواقعة وصفتها أعمال المحكمة النص القانوني الأكثر انطباقا على الواقعة – لا يعد تغييرا للوصف القانوني ولا تعديلا للتهمة – أثر ذلك.
  • طلب النيابة سحب ترخيص قيادة المادة 53-2 من قانون المرور الحكم بالبراءة – للنيابة حق استئنافه – سببه.
  • جريمة الافتراء – أركانها.
  • جريمة الافتراء – الوقوف عند مجرد الألفاظ والعبارات التي يستفتح بها المتهم بلاغه أو اقواله – لا يكفى لنفى جريمة الافتراء الوقوف عند ظاهر العبارات دون التحقق من قصد المتهم – قصور.
  • جريمة الافتراء – قيامها – التبليغ عن جريمة لم تقع ولن تقع من المعتدى عليه.
  • محكمة – نفيها جريمة الافتراء دون أن تفصح عن مصدر اقتناعها – قصور.
  • عقوبة – تخفيفها عدم تبرير ذلك قصور.
  • دلیل – تقديرها – سلطة محكمة الموضوع.
  • سرقة بالإكراه – ماهية الإكراه.
  • محامي حضوره مع المتهم بجناية إجراء جوهري – تخلفه – بطلان.
  • محامي – حضوره مع المتهم بجناية – الغرض منه – الدفاع عنه لتوفير الضمان اللازم له – عدم تمکین المحامي من ذلك – مخالفة للقانون.
  • حكم – بيانه لكل ركن من أركان الجريمة – غير لازم – شرطه.
  • دليل – تقديره – من سلطة قاضي محكمة الموضوع.
  • دعوى جنائية – تحريكها – تقديم بلاغ من المجني عليه – غیر لازم – شرطه.
  • سماعهم من قبل سلطة الاتهام – إجراء شهود من إجراءات الاستدلال والتحقيق تقديم اقوال مكتوبة الاكتفاء بها – لا بطلان – سببه.
  • شهادة – اقوال مكتوبة – ماهيتها.
  • شهادة – الاستغناء عن سماعهم حالاته.
  • طلب سماع شهود – تعرض المحكمة له بالقبول او الرفض صراحة – شرطه.
  • موظف عمومي – جريمة إهانة الموظف العمومي – ماهيتها – المادة 245 عقوبات.
  • جريمة إهانة الموظف العمومي – شمولها رجل القضاء – أساسه.
  • جريمة الإخلال بمقام رجل القضاء الفرق بينها وبين جريمة اهانة الموظف العمومي – تطبيق جريمة إهانة الموظف العمومي شرط المادتان 45 – 273 عقوبات.
  • قاضی – يكون جريمة إهانة التعريض بنزاهته موظف، عمومي.
  • جريمة اهانة رجل القضاء والإخلال بمقامه – تقدير الاعتداء المكون لها – سلطة قاضي الموضوع.
  • النص الخاص – نطاق تطبيقه – المادة 12 عقوبات.
  • حكم – استئنافه من قبل المتهم – عدم استئناف النيابة له أثر ذلك في حق النيابة في الطب بالنقض.
  • حكم – استناده على ما يخالف الثابت بالأوراق قصور.
  • حادث فجائي – انفصال أحد عجلات السيارة أو انکسار جزء منها – متى يعتبر حادثا فجائيا منها.
  • خطأ – المجنى عليه لا يجب خطأ الجاني – نطاقه.
  • حکم – نهائي متى يعتبر كذلك.
  • جريمة الزنا – تنازل الزوج عن جريمة الزنا وانتهاك حرمة المسكن – أثره.
  • دفاع شرعى تقديره – من سلطة محكمة الموضوع.
  • محكمة – تقديرها لقيام حالة الدفاع الشرعي من أقوال لا تؤدي إليه خطأ في الإسناد.
  • حكم – صدوره فى دعوى تستلزم شكوى المجني عليه – الطعن عليه بالنقض – تقديم تنازل عن الشكوى – أثر ذلك.
  • دليل – تقديره – من سلطة قاضي محكمة الموضوع.
  • هتك عرض – جريمة هتك العرض – ماهيتها.
  • حكم – اثباته لحق الدفاع الشرعي لغير المعتدى عليه – اعتبار المعتدى عليه في حالة دفاع شرعي هو الآخر واجب – مخالفة ذلك – خطأ في تطبيق القانون.
  • حكم – ضرب أفضى إلى موت مشاجرة تعدد صورها – المادة 176 عقوبات.
  • المسئولية عن التعويض – اساسها – توفر رابطة السببية – بين الخطأ المرتكب والضرر الناتج – مخالفة ذلك – خطأ في تطبيق القانون.
  • ضرر ناشئ عن حالة دفاع شرعي – التعويض لا يكون إلا في حالة التجاوز.
  • ضرر التعويض عنه – تقديره – سلطة قاضى الموضوع – شرطه.
  • محكمة – عدم ردها على دفاع جوهري – قصور.
  • مشاجرة – جريمة المشاجرة – ماهيتها.
  • سكر – قيادة في حالة سكر قتل خطأ وجوب سحب الترخيص عن كل من الجريمتين – سبية.
  • حكم – اشتماله على بيان الواقعة ذكرها كما وردت في قيد النيابة او قرار الاحالة – خلو الحكم من ذكرها – قصور.
  • حکم – ادانته الطاعن بسبب السرعة التي كان يسير بها – خطأ المجنى عليه – لا يؤثر في خطأ الطاعن.
  • حكم – تحدثه استقلالا عن توافر علاقة السببية غير لازم – شرطه.
  • شهادة – التناقض الذي يعيبها – ماهيته.
  • اختلاس – حيازة الشيء بحكم الوظيفة – ماهيته.
  • جريمة اختلاس – تحققها – وقوع الاختلاس على الشيء الذي يحوزه الموظف بحكم وظيفته.
  • كاتب تنفيذ الأحكام – استلامه مبلغ الغرامة – المحكوم بها تقتضيه طبيعة عمله اختلاسه له – يكون جريمة الاختلاس المنصوص عليها بالمادة عقوبات.
  • كاتب تنفيذ الأحكام – اختلاسه مقابر أيام الحبس الاحتياطي – لا يكون جريمة الاختلاس – وإنما جريمة ابتزاز الأموال المنصوص عليها في المادة 321 عقوبات.
  • اختلاس الغرض من العقاب – حماية أمانة الوظيفة وليس أمانة الموظف – أثر ذلك.
  • جريمة ابتزاز الأموال – المادة 131 عقوبات – الغلط الوارد بها – ماهيته.
  • نصب – جريمة نصب وقوعها اضرار بالدولة – حالة تحققها.
  • جريمة نصب – وقوعها على أموال الدولة الداخلة في ملكية الأشخاص الاعتبارية الخاصة – لا تكون جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 461-2 عقوبات.
  • جريمة نصب – وقوعها على أموال المصرف – المادة المنطبقة 1-461 عقوبات.

القسم الثاني دراسات قانونية

  • تعدد الجرائم في قانون العقوبات الليبي للاستاذ عزام الديب.

القسم الثالث فهرس هجائي للمبادئ القانونية