Skip to main content

العدد 3 السنة الرابعة 1968 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في أبريل 1968

العدد 3 السنة الرابعة 1968 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

قضاء اداري ودستوري

  • محام – متى لا يجوز له التوكيل.
  • وكالة – القانون لا يشترط صيغة معينة لقيام التوكيل العرفي.

نقض مدني

  • شفعه – دعواها غير قابلة للتجزئة.
  • حجية الأحكام – توافرها في الحكم.
  • نقض – الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية.
  • اعلان – وجوب تمامه عن طريق المحضرين.
  • تحقيق – طلبه من الخصم لا يلزم المحكمة.
  • خبير- له سماع الشهود دون اليمين.
  • حكم – الأصل فيه صحة الإسناد.

نقض جنائي

  • حكم – عدم تحقيقه دفاع الطاعن.
  • استئناف – رفعه من المحكوم عليه فقط.
  • جريمة هتك العرض – تعريفها.
  • جريمة هتك العرض وجريمة التعرض لأنثى – الفرق بينهما.
  • جريمة الإعتداء على الدين.
  • دفاع شرعي – تقديره.
  • وقائع الدعوى – استخلاصها.

القسم الثاني دراسات قانونية

  • القضاء العالي في فرنسا.