Skip to main content

العدد 3 السنة الخامسة 1969 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في أبريل 1969

العدد 3 السنة الخامسة 1969 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

نقض مدني

  • حكم: صدوره، أثناء العطلة القضائية.
  • سفينة: استعمالها كفندق، ينزع عنها صفة الملاحة بنوعيها.
  • اعلان: اجراؤه مراعاة أحكام المادتين 11،12 مرافعات.
  • حكم: ابتناؤه على أسباب مرسلة.

نقض جنائي

  • تقریر تلخيص: حصوله، اجراء جوهري.
  • سبب الجريمة: تقدير تفاهته مسألة موضوعية.
  • حكم: احالته على قرار الاتهام.
  • دعوى الشفعة: الخصوم فيها.
  • علاقة سببية: تقديرها ، مسألة موضوعية.